المطلب
الثاني: في العوض، و يشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة، أو الوصف
الرافع للجهالة (1). ثم إن كان مكيلًا أو موزوناً وجب معرفة مقداره بأحدهما، و في
الاكتفاء بالمشاهدة نظر. (2)
النفقة في زمان غير زمان الخدمة كالليل مثلًا، إذ لا بد أن يبقى من الزمان بقية
يستريح فيها نظراً إلى العادة.
و لو سلم
فلم لا تكون نفقته في بيت المال المرصد لمصالح المسلمين أو الزكاة؟ و هو الأصح،
فإن إيجابها على السيد إيجاب بغير دليل، إذ لا سبب يقتضيه. و مع عدم بيت المال و
الزكاة فهي أحد الواجبات الكفائية، فإن اندفعت الحاجة لحصول بيع النفقة إلى أجل و
قبل العبد كفى، و إلا صرفت إليه النفقة بقصد الرجوع عند الإمكان كما في المخمصة.
قوله: (المطلب
الثاني: في العوض، و يشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً إما بالمشاهدة، أو الوصف
الرافع للجهالة).
[1] الوصف
قسمان: وصف للعين الشخصية بصفاتها القائمة بها، التي لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة
عنها إلا بذكرها. و وصف للعين على وجه كلي.
و هذه
الصفات إنما تكون صفات السلم و كل منهما مزيل للجهالة.
قوله: (و في
الاكتفاء بالمشاهدة نظر).
[2] ينشأ:
من اختلاف الأصحاب، و وجود الدليل من الطرفين. فإن الشيخ[1]، و المرتضى[2]، و بعض
المتأخرين على الجواز، لاندفاع معظم
[2] قال
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 103: و حكاه- أي القول بالجواز- جماعة عن
المرتضى كالمحقق الثاني و الشهيد الثاني و الخراساني و صاحب الرياض، و الأصل في
ذلك قوله في السرائر: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه الا من السيد المرتضى في
الناصريات:
ان البيع
إذا كان الثمن جزافا بطل. و كأنهم لحظوا انه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة
بالأولوية.