responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 102

[المطلب الثاني: في العوض]

المطلب الثاني: في العوض، و يشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة (1). ثم إن كان مكيلًا أو موزوناً وجب معرفة مقداره بأحدهما، و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر. (2)


النفقة في زمان غير زمان الخدمة كالليل مثلًا، إذ لا بد أن يبقى من الزمان بقية يستريح فيها نظراً إلى العادة.

و لو سلم فلم لا تكون نفقته في بيت المال المرصد لمصالح المسلمين أو الزكاة؟ و هو الأصح، فإن إيجابها على السيد إيجاب بغير دليل، إذ لا سبب يقتضيه. و مع عدم بيت المال و الزكاة فهي أحد الواجبات الكفائية، فإن اندفعت الحاجة لحصول بيع النفقة إلى أجل و قبل العبد كفى، و إلا صرفت إليه النفقة بقصد الرجوع عند الإمكان كما في المخمصة.

قوله: (المطلب الثاني: في العوض، و يشترط أن يكون مال الإجارة معلوماً إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة).

[1] الوصف قسمان: وصف للعين الشخصية بصفاتها القائمة بها، التي لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة عنها إلا بذكرها. و وصف للعين على وجه كلي.

و هذه الصفات إنما تكون صفات السلم و كل منهما مزيل للجهالة.

قوله: (و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر).

[2] ينشأ: من اختلاف الأصحاب، و وجود الدليل من الطرفين. فإن الشيخ [1]، و المرتضى [2]، و بعض المتأخرين على الجواز، لاندفاع معظم


[1] المبسوط 3: 223.

[2] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 103: و حكاه- أي القول بالجواز- جماعة عن المرتضى كالمحقق الثاني و الشهيد الثاني و الخراساني و صاحب الرياض، و الأصل في ذلك قوله في السرائر: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه الا من السيد المرتضى في الناصريات:

ان البيع إذا كان الثمن جزافا بطل. و كأنهم لحظوا انه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية.

الناصريات: 253، السرائر: 269- 270.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست