responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 9

و لا يصح أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال، أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان. (1)


قوله: (أما لو أكلها الصبي أو أتلفها، فالأقرب الضمان).

[1] وجه القرب: أن الإتلاف سبب الضمان. و يحتمل العدم، لأن المالك قد سلطه عليها فكان سببا، و المباشر ضعيف. و كذا الحكم في المجنون.

و اختار في التذكرة [1] ما اختاره هنا، و هو قول ابن إدريس [2].

و الحق أن يقال: ان الصبي إذا كان مميزا يضمن بالإتلاف قطعا، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه غير بالغ، و ذلك لا يصلح للمانعية، خصوصا المراهق، فإنه كالبالغ في فعله و قصده و ركون الناس إليه، نعم لا يضمن بالتقصير، لعدم وجوب الحفظ عليه.

فإن قيل: إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن لعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [3] و لهذا لو وضع يده عدوانا فتلفت العين في يده يضمن. قلنا: يمكن أن يفرّق بين وضع يده عدوانا، و بين ما إذا كان الوضع باذن المالك و تسليطه، إذ لا عدوان و هو ظاهر، و لا تقصير لعدم وجوب الحفظ عليه حينئذ.

أما إذا كان غير مميز، أو كان مجنونا ففي ثبوت الضمان في مالهما بالإتلاف التردد، و ليس ببعيد القول بالضمان، لوجود المقتضي و هو الإتلاف،


[1] التذكرة 2: 197.

[2] السرائر: 265.

[3] سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12، و غيرهما.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست