و لا فرق بين الغرس و الزرع على اشكال ينشأ: من أن الغرس و البناء
للتأبيد، و للزرع مدّة تنتظر فليس له الرجوع قبلها. (1)
[الثاني: الضمان]
الثاني:
الضمان: العارية أمانة لا يضمنها
نعم لو صرّح في العقد بكون التأقيت لتحديد التصرف فقط لا لمدة العارية، كان ما
ذكره في التذكرة متجها.
قوله: (و لا فرق
بين الزرع و الغرس على إشكال، ينشأ: من أن البناء و الغرس للتأبيد، و للزرع مدة
تنتظر فليس له الرجوع قبلها).
[1] أي: لو
أعار للزرع مدة معينة فانقضت و لما يدرك، فهل يكون الحكم كما سبق في الغرس، و هو
وجوب القلع مجانا؟ أم يفرق بينهما، فيكون الحكم في الزرع كالحكم فيما لو أعار
للغرس و لم يقيد بمدة، فيجب الأرش إذا أراد القلع؟ في الفرق و عدمه إشكال.
ينشأ: من أن
البناء و الغرس للتأبيد، فيمكن التأقيت فيه بأي مدة أراد المعير، لعدم تفاوت
الأزمنة بالنسبة إليه، بخلاف الزرع، فان له مدة تنتظر، فلا يعتد بالتأقيت القاصر
عنها.
و من أن
الناس مسلطون على أموالهم، و المسلمون عند شروطهم، و لم تصدر الإباحة من المالك إلا
إلى الأمد المخصوص، و قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، فيجب الوفاء، و هو
الأصح. و ضعف الأول ظاهر.
و لا يخفى
أن موضع الاشكال ما إذا لم يكن عدم إدراك الزرع مستندا إلى تقصير المستعير، فإن
أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا.
قوله: (الثاني
الضمان، العارية أمانة لا يضمنها المستعير.)