الأول: في
حقيقتها: و هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، (1) جائزة من الطرفين. (2)
قوله: (كتاب
الأمانات و توابعها، و فيه مقاصد:
الأول:
الوديعة، و فيه فصول:
الأول: في
حقيقتها، و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ).
[1] نقض في
طرده بالوكالة، المتضمنة للاستنابة في الحفظ.
و جوابه: أن
المراد من العقد ذلك، و في الوكالة الغرض بالقصد الأول الاستنابة في التصرف، و ما
ثبت ضمنا فهو غير مقصود بالذات.
و اعلم أن
اللغة[1] و العرف العامي يقتضيان أن الوديعة هي المال، و عرف
الشرع أنها العقد.
قوله: (جائزة من
الطرفين).
[2] فإذا
أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع، و وجب عليه الدفع، و لو أراد
المستودع الرد لم يكن للمودع أن يمتنع من الأخذ، لأنه متبرع بالحفظ، و لو عزل
المستودع نفسه ارتفعت الوديعة و بقي المال أمانة شرعية مطلقة في يده، كالثوب
الطائر في الهواء الى داره.