responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 7

الجزء السادس

[كتاب الأمانات و توابعها]

كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد:

[الأول: في الوديعة]

الأول: في الوديعة: و فيه فصول:

[الأول: في حقيقتها]

الأول: في حقيقتها: و هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، (1) جائزة من الطرفين. (2)


قوله: (كتاب الأمانات و توابعها، و فيه مقاصد:

الأول: الوديعة، و فيه فصول:

الأول: في حقيقتها، و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ).

[1] نقض في طرده بالوكالة، المتضمنة للاستنابة في الحفظ.

و جوابه: أن المراد من العقد ذلك، و في الوكالة الغرض بالقصد الأول الاستنابة في التصرف، و ما ثبت ضمنا فهو غير مقصود بالذات.

و اعلم أن اللغة [1] و العرف العامي يقتضيان أن الوديعة هي المال، و عرف الشرع أنها العقد.

قوله: (جائزة من الطرفين).

[2] فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع، و وجب عليه الدفع، و لو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع أن يمتنع من الأخذ، لأنه متبرع بالحفظ، و لو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة و بقي المال أمانة شرعية مطلقة في يده، كالثوب الطائر في الهواء الى داره.


[1] انظر: الصحاح (ودع) 3: 1296

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست