و يحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، و يمكن اجتماعه
مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.
(1)
قوله: (و يحتمل
الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، و يمكن اجتماعه مع الرهن، كما لو تعدّى
المرتهن فيه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن، دوام الضمان أولى).
[1] هذا
الاحتمال اختيار الشيخ في الخلاف[1]، و المبسوط[2]، و يناسب
أن يكون توجيهه هذا، سندا لمنع التنافي المدعى في وجه القرب.
و تحقيقه أن
يقال: أن لا نسلم أن الرهن ينافي الضمان، لأن الرهن قد يكون أمانة، و قد يكون
مضمونا فيجتمعان. و حيث كان الابتداء أضعف من الاستدامة، بناء على أن الباقي مستغن
عن المؤثر، فإن المبتدأ- اعني المحدث- محتاج اليه، و المستغني أقوى من المحتاج
ضرورة، فعلى هذا يكون دوام الرهن أقوى من ابتدائه، كما أن ابتداء الضمان أضعف من
استدامته.
و إذا طرأ
الضمان- مع ضعفه بالتعدي- على استدامة الرهن، و لم تكن الرهانة- مع قوتها- رافعة
للضمان، فلئن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام الضمان الذي هو أقوى من ابتدائه
أولى، فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجهين، إذ يكفي فيه أن يقال: لا نسلم التنافي،
لإمكان اجتماعهما فيما إذا تعدى المرتهن.
و يمكن أن
يجعل هذا دليلا بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب الشيخ[3]، بان يقال:
الضمان مع الرهن في المغصوب باق، لأن دوام الرهن مع قوته لا يرفع ابتداء الضمان مع
ضعفه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف الضمان المستدام القوي بطريق أولى.
و لما كان
هذا مبنيا على أحد القولين في المسألة الكلامية، اقتضى ابتناء