responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 97

و يحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، و يمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى. (1)


قوله: (و يحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، و يمكن اجتماعه مع الرهن، كما لو تعدّى المرتهن فيه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن، دوام الضمان أولى).

[1] هذا الاحتمال اختيار الشيخ في الخلاف [1]، و المبسوط [2]، و يناسب أن يكون توجيهه هذا، سندا لمنع التنافي المدعى في وجه القرب.

و تحقيقه أن يقال: أن لا نسلم أن الرهن ينافي الضمان، لأن الرهن قد يكون أمانة، و قد يكون مضمونا فيجتمعان. و حيث كان الابتداء أضعف من الاستدامة، بناء على أن الباقي مستغن عن المؤثر، فإن المبتدأ- اعني المحدث- محتاج اليه، و المستغني أقوى من المحتاج ضرورة، فعلى هذا يكون دوام الرهن أقوى من ابتدائه، كما أن ابتداء الضمان أضعف من استدامته.

و إذا طرأ الضمان- مع ضعفه بالتعدي- على استدامة الرهن، و لم تكن الرهانة- مع قوتها- رافعة للضمان، فلئن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام الضمان الذي هو أقوى من ابتدائه أولى، فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجهين، إذ يكفي فيه أن يقال: لا نسلم التنافي، لإمكان اجتماعهما فيما إذا تعدى المرتهن.

و يمكن أن يجعل هذا دليلا بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب الشيخ [3]، بان يقال: الضمان مع الرهن في المغصوب باق، لأن دوام الرهن مع قوته لا يرفع ابتداء الضمان مع ضعفه، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف الضمان المستدام القوي بطريق أولى.

و لما كان هذا مبنيا على أحد القولين في المسألة الكلامية، اقتضى ابتناء


[1] الخلاف 2: 58 مسألة 17 كتاب الرهن.

[2] المبسوط 2: 204.

[3] المبسوط 2: 204.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست