قوله: (و هل يقوم
شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر).
(1) لا يخفى
أنه لا بد من تصوير المسألة، بما إذا كان إيجاب الرهن عقيب إيقاع البيع، بحيث لا
يقع بينهما تراخ، يمنع كون أحدهما مع الآخر جزءا للعقد، لاشتراط وقوع أحدهما عقيب
الآخر على الفور عادة.
و محصل ما
هنا: أن الواقع في عقد البيع من الرضى بالرهن الذي دل عليه الاشتراط، هل يكون قبولا
معتبرا أم لا، باعتبار تقدمه على الإيجاب؟
و منشأ
النظر من: أصالة عدم اشتراط التأخر عن الإيجاب، و من أن صحة الرهن موقوفة على حصول
الصيغة المعتبرة شرعا، و الأصل عدم اعتبار ما تقدم فيه القبول على الإيجاب، و لأن
القبول عبارة عن الرضي بالإيجاب، فقبل حصول الإيجاب لا يتحقق الرضى به، إذ ليس ثمة
شيء يرضى به، فالأصح عدم الاكتفاء به.
قوله: (أما لو
شرط في البيع إذن فلأن، أو بيعه بكذا فالوجه الصحة).
(2) أي: لو
شرط في عقد الرهن أن لا يباع إلا بإذن فلأن مثلا، أو شرط أن لا يباع إلا بكذا، فان
الوجه عند المصنف الصحة، لعدم المنافاة لمقصود الرهن،