و لو تعاونا على إعادة المشترك، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة، و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع. (1)
و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، (2) و المعاد ملكه. و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة، أو ضرب وتد. (3)
و لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر و القناة لم يكن له
قوله: (و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).
[1] النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح [1] و هي آلات البناء.
قوله: (و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).
[2] ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر و لا مشتركا بينهما، و إلا لم يجز بدون الإذن.
قوله: (و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).
[3] الوتد بالكسر: واحد الأوتاد، و بالفتح لغة، و اعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.