responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 429

و لو تعاونا على إعادة المشترك، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة، و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع. (1)

و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، (2) و المعاد ملكه. و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة، أو ضرب وتد. (3)

و لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر و القناة لم يكن له


و أشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله: (و كذا في نصف الطول و كل العرض) فان المشبه به أقوى من المشبه، و بصحة القرعة فيها دون الاولى.

قوله: (و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).

[1] النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح [1] و هي آلات البناء.

قوله: (و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).

[2] ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر و لا مشتركا بينهما، و إلا لم يجز بدون الإذن.

قوله: (و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).

[3] الوتد بالكسر: واحد الأوتاد، و بالفتح لغة، و اعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.


[1] الصحاح (نقض) 3: 1110.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست