responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 315

و لا يصح من الصبي و إن أذن الولي، (1) فإن اختلفا قدّم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة، و عدم البلوغ.

و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه، و لا ظاهر يرجع إليه، (2)


المساواة في الحكم بينهما، و هو فاسد.

الثانية: ان قوله: (لا يشارك) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل و للمفعول، لم يكن لضميره مرجعا، و لم يصح نظم العبارة، و يمكن جعله مصدرا و لا جنسية.

قوله: (و لا يصح من الصبي، و إن أذن الولي).

[1] لأن عبارته مسلوبة الاعتبار، فلا يؤثر فيها إذن الولي، و لا فرق بين المميز و غيره، و إن جوزنا بيعه بالإذن، لأن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه، و إنما يؤثر إذن الولي فيما يضمن مصلحة الصبي.

قوله: (فان اختلفا قدّم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة و عدم البلوغ، و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه و لا ظاهر يرجع إليه).

[2] أي: فان اختلف الضامن و المضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبا أو حال الكمال- و يرشد إلى مرجع الضمير في (اختلفا)، و المحذوف الذي هو المختلف فيه المقام- قدّم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان، لأن الأصل براءة الذمة، فيستصحب، و كذا الأصل عدم البلوغ.

و ليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه- و هو المضمون له- أصل يستند إليه، و لا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين.

فان قيل: له أصالة الصحة في العقود، و ظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا.

قلنا: الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أم العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد، و كذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مطلقا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست