و هو عقد
شرع للتعهد بنفس، أو مال ممن عليه مثله أولا، (2) فهنا فصول ثلاثة:
[الأول: الضمان بالمال ممن
ليس عليه شيء]
الأول:
الضمان بالمال ممن ليس عليه شيء، و يسمى ضمانا بقول مطلق، (3) و فيه مطلبان:
قوله: (و كل ما
يفعله قبل الحجر ماض).
[1] أي: ما
يفعله المفلس قبل الحجر صحيح ماض، لأنه حينئذ كامل له أهلية التصرف.
قوله: (و هو عقد
شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أولا).
[2] هذا
التعريف شامل للضمان بالمعنى الأخص و الحوالة و الكفالة، و يجيء في قوله: (و هو
عقد) ما سبق في البيع على القول بأنه العقد، فان الضمان هو التعهد لا نفس الإيجاب
و القبول، و إنما الضمان أثرهما.
و يرد على
هذا هنا و في البيع، أن البيع و الضمان و غيرهما قد يكون صحيحا، و قد يكون فاسدا،
و نقل الملك لا يكون إلا صحيحا، و كذا التعهد.
و يجاب بأن
النقل لا يلزم أن يترتب عليه الانتقال، و كذا التعهد، فلا يترتب عليه أثره، و
التعهد بالنفس هو الكفالة، و بالمال ممن ليس عليه مثله هو الضمان، إن شرطنا في
الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، و إلّا فهو أحد القسمين، و القسم الآخر من
الحوالة يتحقق بقوله: (ممن عليه مثله).
قوله: (و يسمى
ضمانا بقول مطلق).
[3] أي: غير
محتاج إلى تقييده بكونه ضمان المال ممن ليس عليه مثله، فيكون الضمان واقعا على
معنيين، و هذا بخلاف الكفالة، فإنها لا تطلق على ضمان المال إلّا بقيد، فيقال:
كفالة بالمال.