responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 177

و لو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان


نذر عتق غير معين- و احترز به عما لو كان نذر العتق معينا بأن نذر عتقه بخصوصه- فإنه كما أن العتق باطل فكذا النذر، لتعلقه بعينه، و هو مفروض الحرية.

أما إذا كان النذر غير متعلق بعينه فإنه يلزم، و لا يجزئ إعتاقه، لكونه حرا بزعم المقر الذي هو الوارث، أو أحد الورّاث. فإذا مات مورث المقر، و حاز التركة، أو بعضها أخرج الكفارة، أو النذر مما في يده، لبقائهما في ذمة مورثه.

و لو أن مورثه قضى بالعبد المذكور بعض الحقوق الواجبة عليه، كأن أعتقه من زكاته الواجبة عليه وجب عليه إخراج تلك الزكاة أيضا.

و قوله: (و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب) معناه: أنه لو كان على المورث ديون، أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة و نذر العتق تلك الديون و الوصايا، مع تكذيب أرباب الديون و الموصى لهم، لو ضاقت التركة لنفوذ العتق ظاهرا، فلا يقبل إقرار المقر عليهم، و تصرف جميع التركة في الديون، و تبقى الكفارة و النذر في ذمة الميت.

و لو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة و النذر، بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه.

أما الوصايا، فان تصوير المسألة فيها بحيث تستوعب التركة، و لا تزاحمها الكفارة و النذر و نحوهما، و لا ينفذ إقرار المقر على أربابها مشكل، فإنها من الثلث، فلا بد أن تبقى بعدها بقية، فيصرف في النذر و الكفارة.

نعم قد يتصور قصور الباقي، فلا يزاحم في الثلث. و لا يقال: إنه قد تتصور اجازة الورثة الوصايا، فتستوعب التركة، لعدم جواز هذه الإجازة منه، إلا أنه قد يتصور وقوعها منه، فيؤاخذ بها ظاهرا.

قوله: (و لو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست