فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينعقد على إشكال، (1) و كذا لو
باع مال غيره ثم ملكه و أجاز، (2)
طويل. و الظاهر عدم الاشتراط، لعموم الدّليل الدّال على صحة الفضولي من غير فرق،
فانّ عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] يتناوله.
قوله: (فلو باع
مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينعقد على إشكال).
[1] يلوح من
هذا الاشكال التردد في اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال، إلّا أن يقال: الطفل
إذا بلغ كان له أهلية الإجازة بالفعل، و قبله له ذلك بالقوة، فالمجيز في الجملة
موجود، لكن على هذا تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها،
لانتفاء المجيز فعلا و قوة، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الاشكال في عدم
النفوذ، و هذا و إن كان خلاف المتبادر منها، إلّا أنه تندفع المنافاة عن العبارة،
لأن التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله: (و الأقرب.).
قوله: (و كذا لو
باع مال غيره ثمّ ملكه و أجاز).
[2] إن حمل
على أن المراد: و كذا الإشكال في عدم النفوذ لو باع مال غيره إلى آخره، فمنشأ
الإشكال من أنّ العقد كان موقوفا على الإجازة من المالك الذي وقع البيع، حال كونه
مالكا، و قد تعذّرت بانتقال الملك إلى مالك آخر، فامتنع الحكم بالصحة. و من أن
الإجازة للعقد الفضولي من مالك العين و من يقوم مقامه في ذلك، فانّ الوكيل المفوّض
تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعا، و من انتقل المبيع إليه تصرّفه أقوى، بل يحتمل
أن يقال: مجرّد الانتقال إلى المتصرف فضوليّا كاف في صحة العقد، لأن ذلك أبلغ من
إجازة المالك.
و إن حمل
على أنّ المراد: و كذا لا ينفذ إلى أخره، فوجهه أنّ الإجازة قد تعذرت، و إنها على
القول بأنها كاشفة، يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد.
و اعلم أنّ
في هذه المسألة إشكالا، و ذلك لأن الإجازة إن كانت كاشفة لزم دخول المبيع في ملك
المشتري من حين العقد، فيكون السبب المقتضي لملك