للمبيع بمقتضى عقد البيع، إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن
أوقعه فضولا، لم يكن قادحا في ثبوت الإجازة للمالك.
فان قلت: إن
جعلت الإجازة كاشفة دلّت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد، فكيف
تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له
بالإباحة؟ و سيأتي في كلام المصنف اختيار كون الإجازة كاشفة.
قلت: لمّا
أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض، ليس للمشتري مطالبة المشترى به، وجب إخراج
هذا الحكم عن مقتضى الأصل بالإجماع، و إجراء ما عداه على الأصل.
فإن قلت:
حقّ المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة، فلا يعتدّ
بها أصلا.
قلت: هذا لا
يقدح في كونها مقصودة، و إلّا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال. و
الحاصل: أن كلّما يقال في الغاصب، يقال في الفضولي، و الجواب هو الجواب.
قوله: (و الأقرب
اشتراط كون العقد له مجيز في الحال).
[1] وجه
القرب: أنه مع عدم من له أهلية الإجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، و إذا
امتنعت في زمان ما امتنعت دائما، لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما، و
لما فيه من الضّرر على المشتري، لامتناع تصرّفه في العين- لإمكان عدم الإجازة، و
لعدم تحقق المقتضي- و في الثمن لإمكان الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
و إنما
يتصوّر ذلك عندنا: إذا تصرّف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوّره
ظاهر.
و يضعّف
بانتقاضه ممن كان بعيدا، يمتنع إليه الوصول عادة إلّا في زمان