responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 72

و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، (1)


للمبيع بمقتضى عقد البيع، إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا، لم يكن قادحا في ثبوت الإجازة للمالك.

فان قلت: إن جعلت الإجازة كاشفة دلّت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد، فكيف تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالإباحة؟ و سيأتي في كلام المصنف اختيار كون الإجازة كاشفة.

قلت: لمّا أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض، ليس للمشتري مطالبة المشترى به، وجب إخراج هذا الحكم عن مقتضى الأصل بالإجماع، و إجراء ما عداه على الأصل.

فإن قلت: حقّ المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة، فلا يعتدّ بها أصلا.

قلت: هذا لا يقدح في كونها مقصودة، و إلّا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال. و الحاصل: أن كلّما يقال في الغاصب، يقال في الفضولي، و الجواب هو الجواب.

قوله: (و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال).

[1] وجه القرب: أنه مع عدم من له أهلية الإجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، و إذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما، لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما، و لما فيه من الضّرر على المشتري، لامتناع تصرّفه في العين- لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقق المقتضي- و في الثمن لإمكان الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.

و إنما يتصوّر ذلك عندنا: إذا تصرّف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوّره ظاهر.

و يضعّف بانتقاضه ممن كان بعيدا، يمتنع إليه الوصول عادة إلّا في زمان

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست