responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 59

و إن كان في المحقرات، (1) و لا الاستيجاب و الإيجاب، (2) و هو: أن يقول المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يردّ المشتري.

و لا بد من صيغة الماضي، (3) فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل.


و اعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في الهبة، و ذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله و استحق الأجر، و لو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا إذا وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، و منع من مطلق التصرف. و هو ملخص وجيه.

قوله: (و إن كان في المحقرات).

[1] ردّ به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد [1]، و اختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة [2]، و أحالها آخرون على العرف [3].

و الفرق بين المحقرات و غيرها تحكم.

قوله: (و لا الاستيجاب و الإيجاب.).

[2] ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، و ما قيل بجواز مثله في النكاح [4]، مستند إلى رواية ضعيفة.

قوله: (و لا بد من صيغة الماضي).

[3] لأنه صريح في إرادة نقل الملك، و أما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، و الأمر بعيد عن المراد جدا، و كذا باقي العقود اللازمة، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام‌


[1] ذهب إليه أبو حنيفة، و نقل عن ابن سريج، انظر: المجموع 9: 162، و فتح العزيز 8: 99، 101.

[2] حكي عن الرافعي، انظر: المجموع 9: 164.

[3] المجموع 9: 164.

[4] قاله الشيخ في المبسوط 2: 87.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست