و إن كان في المحقرات، (1) و لا الاستيجاب و الإيجاب، (2) و هو: أن
يقول المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يردّ المشتري.
و لا بد
من صيغة الماضي، (3) فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل.
و اعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في الهبة، و
ذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله و استحق الأجر، و لو كان هذا إجارة
فاسدة لم يجز له العمل، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و
كذا إذا وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، و
منع من مطلق التصرف. و هو ملخص وجيه.
قوله: (و إن كان
في المحقرات).
[1] ردّ به
على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد[1]، و اختلفوا
في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة[2]، و أحالها
آخرون على العرف[3].
و الفرق بين
المحقرات و غيرها تحكم.
قوله: (و لا
الاستيجاب و الإيجاب.).
[2] ظاهرهم
أن هذا الحكم اتفاقي، و ما قيل بجواز مثله في النكاح[4]، مستند إلى
رواية ضعيفة.
قوله: (و لا بد
من صيغة الماضي).
[3] لأنه
صريح في إرادة نقل الملك، و أما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، و الأمر بعيد عن
المراد جدا، و كذا باقي العقود اللازمة، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من
غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام
[1]
ذهب إليه أبو حنيفة، و نقل عن ابن سريج، انظر: المجموع 9: 162، و فتح العزيز 8:
99، 101.