مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
4
صفحه :
457
كتاب المتاجر
5
الأول: في المقدمات
5
الأول: في أقسامها
5
فمنه واجب
6
و مندوب
7
و مباح
7
و مكروه
8
و محظور
11
الأول: كل نجس لا يقبل التطهير
11
الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما
15
الثالث: بيع ما لا ينتفع به
18
الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا
22
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه
35
خاتمة تشتمل على أحكام
37
أ: تلقي الركبان
37
ب: يحرم الاحتكار على رأي
40
ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم
43
د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة
43
ه: الولاية من قبل العادل مستحبة
43
و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت
44
ز: إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميز يصالح أربابه
46
ح: لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه
46
ط: لو مر بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا
47
ي: يحل ثمن الكفن
47
يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه
47
الفصل الثاني: في الآداب
50
المقصد الثاني في البيع
54
الفصل الأول: الصيغة
54
الفصل الثاني: المتعاقدان
61
الفصل الثالث: العوضان
89
فروع
100
أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره
100
ب: لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح
102
ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل
103
د: إبهام السلوك كإبهام المبيع
105
ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل
107
و: تكفي المشاهدة عن الوصف
109
ز: رؤية بعض المبيع كافية
112
ح: لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف
114
ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
115
ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة
115
يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح
118
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين
118
المقصد الثالث: في أنواع المبيع
125
الأول: الحيوان
125
الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا
126
المطلب الثاني: في الأحكام
134
الفصل الثاني: في الثمار
160
الأول: في أنواعها
160
المطلب الثاني: في الأحكام
165
فروع
172
أ: لا يجب التماثل في الخرص
172
ب: لا تثبت العرية في غير النخل
173
ج: يجوز بيع العرية
174
د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان
174
ه: لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
175
و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
175
ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن
180
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
180
الفصل الثالث: في الصرف
181
فروع
190
أ: لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا
190
ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد
197
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف
197
د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
197
ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأول دراهم
200
و: لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
201
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح
201
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم
201
المقصد الرابع: في أنواع البيع
202
الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد
202
المطلب الأول: في النقد و النسيئة
203
المطلب الثاني: في السلف
206
الأول: في شرائطه
206
الأول: العقد
206
الثاني: معرفة وصفه
209
فروع
216
أ: يجب أن يذكر في الحيوان
216
ب: يذكر في الإبل
219
ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف
220
د: يذكر في الثياب ثمانية
221
ه: يذكر في الرصاص
222
و: الصفات
223
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون
224
الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس
227
الخامس: كون المسلم فيه دينا
230
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت
230
السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول(1) ليصح التسليم
236
البحث الثاني: في أحكامه
237
فروع
242
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول
242
ب: لو اختلفا في المسلم فيه
243
ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
248
د: إذا قبضه تعين و بريء المسلم إليه
251
ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح
252
الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها
252
المرابحة
252
و أما التولية
260
و أما المواضعة
260
فروع
261
أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة
261
ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
262
ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر
264
د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع
265
الفصل الثالث: في الربا
265
الأول: في محله
265
الأول: التماثل في الجنس
265
الشرط الثاني: الكيل و الوزن
269
فروع
271
أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه
271
ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا
271
ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير
273
بالوزن
274
المطلب الثاني: في الأحكام
274
المقصد الخامس: في لزوم البيع
282
الأول: الخيار
283
الأول: في أقسامه
283
الأول: خيار المجلس
283
الثاني: خيار الحيوان
291
الثالث: خيار الشرط
291
الرابع: المغبون
294
الخامس: من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام
297
السادس: خيار الرؤية
301
السابع: خيار العيب
303
المطلب: الثاني في الأحكام
303
فروع
316
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين
316
ب: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف
318
ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال
319
د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار
319
ه: البيع بالوصف قسمان
320
بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم
320
و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة
320
و: لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط
321
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة
321
ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة
322
الفصل الثاني في العيب
322
الأول: في حقيقته
322
المطلب الثاني: في الأحكام
329
فروع
338
أ: لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش
338
ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها
339
ج: لو كان المبيع غير الأمة
341
د: لو كان كاتبا
341
ه: لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب
342
و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي
342
ز: لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له
346
المطلب الثالث: في التدليس
346
المطلب الرابع: في اللواحق
354
المقصد السادس: في أحكام العقد
366
الأول: ما يندرج في المبيع
366
الأول: الأرض
366
الثاني: البستان و الباغ
371
الثالث: الدار
372
الرابع: القرية و الدسكرة
374
الخامس: الشجر
375
و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين
378
الأول: أن يكون من النخل
378
الثاني: الانتقال بالبيع
378
فروع
379
أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري
379
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فان كان موجودا حال العقد، فهو للبائع
379
ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل
380
د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري
380
ه: لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال
382
و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع
382
ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع
383
ح: لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع
384
ط: يدخل في الأرض البئر
386
ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض
386
السادس: العبد
386
الفصل الثاني: في التسليم
389
الأول: في حقيقته
389
المطلب الثاني: في حكمه و وجوبه
397
فروع
410
أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري
410
ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض
410
ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري
410
الفصل الثالث: في الشرط
412
فروع
417
أ: لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله
417
ب: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة
418
ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح
420
د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح
426
ه: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد
427
و: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به
431
ز: لو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل
436
ح: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد
437
الفصل الرابع: في الاختلاف
439
فروع
450
أ: لو قلنا بالتحالف
450
ب: لو تقايلا المبيع
451
ج: لو قال: بعتك و أنا صبي
451
د: لو قال: وهبت مني
453
ه: لو قال البائع: رددت إلى العبد المؤجل ثمنه
453
خاتمة
454
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
4
صفحه :
457
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir