و لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق و
أنكر الآخر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين، (1) و اختلاف الورثة كالمتعاقدين. (2)
[فروع]
فروع:
[أ: لو قلنا بالتحالف]
أ: لو
قلنا بالتحالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا
بصفاتها، (3) فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.
قوله: (و لو قال:
بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر الآخر، قدّم قول مدعي
الصحة مع اليمين).
[1] نبه
بقوله: (قدم قول مدعي الصحة) على علة تقديم قول البائع، فإن الأصل في العقود
الصحة، فيكون قول البائع موافقا للأصل، و فيه إيماء إلى علة الحكم في المسألة
الثانية، فإن الأصل عدم طروء المبطل على العقد، كما أن الأصل فيه الصحة.
و في بعض
النسخ: قدم قول مدعي الصحة و دوامها، فيكون كل من الأمرين منبها على علة الحكم في
واحدة.
قوله: (و اختلاف
الورثة كالمتعاقدين).
[2] فيقدم
قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، و قول ورثة المشتري مع تلفها الى آخره.
قوله: (لو قلنا
بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها
موصوفا بصفاتها).
[3] ذكر
شيخنا الشهيد رحمه اللّه في بعض حواشيه: أن الرجوع الى كلام المقومين بالنسبة إلى
المثل موصوفا بصفات العين ليس معهودا عند أصحابنا، بل فتواهم على تقديم قول الغارم
مع التلف.
قال: و قد
ذكره المصنف في غير موضع في هذا الكتاب، منها آخر مسألة