responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 450

و لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين، (1) و اختلاف الورثة كالمتعاقدين. (2)

[فروع]

فروع:

[أ: لو قلنا بالتحالف]

أ: لو قلنا بالتحالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، (3) فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه.


قوله: (و لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق، فأنكر الآخر، قدّم قول مدعي الصحة مع اليمين).

[1] نبه بقوله: (قدم قول مدعي الصحة) على علة تقديم قول البائع، فإن الأصل في العقود الصحة، فيكون قول البائع موافقا للأصل، و فيه إيماء إلى علة الحكم في المسألة الثانية، فإن الأصل عدم طروء المبطل على العقد، كما أن الأصل فيه الصحة.

و في بعض النسخ: قدم قول مدعي الصحة و دوامها، فيكون كل من الأمرين منبها على علة الحكم في واحدة.

قوله: (و اختلاف الورثة كالمتعاقدين).

[2] فيقدم قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، و قول ورثة المشتري مع تلفها الى آخره.

قوله: (لو قلنا بالتحالف عند التخالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها).

[3] ذكر شيخنا الشهيد رحمه اللّه في بعض حواشيه: أن الرجوع الى كلام المقومين بالنسبة إلى المثل موصوفا بصفات العين ليس معهودا عند أصحابنا، بل فتواهم على تقديم قول الغارم مع التلف.

قال: و قد ذكره المصنف في غير موضع في هذا الكتاب، منها آخر مسألة

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست