responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 422

فله المطالبة به. (1)

و لو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء (2) لا إجبار المشتري، (3)


و لما لم يكن للأولين تعلق بالمالية ساغ قطع النظر في البحث عن المسألة عنهما، لأن البحث هنا إنما هو لأجل تحقيق ما يترتب على ذلك من أحكام المالية، فحسن إطلاق كون الشرط حقا للبائع، فيكون ما هنا مع صحته أحسن مما في التذكرة و إن كان كل منهما صحيحا.

قوله: (فله المطالبة به).

[1] تفريع هذا على كون العتق المشروط حقا للبائع يقتضي أنه على تقدير كونه حقا للّه تعالى ليس له المطالبة به، و الذي في التذكرة مخالف له، لأنه قال فيها: و إن قلنا: إنه حق اللّه تعالى فكذلك عندنا، و هو أصح وجهي الشافعية [1] [2]، لكن يتفرع عليه أنه لو أسقطه سقط، بناء على أنه حق له.

قوله: (و لو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء).

[2] هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي؟ كل منهما محتمل، و إن كان الأول أحوط.

قوله: (لا إجبار المشتري).

[3] الألصق بالعبارة قراءته بالجر معطوفا على (الإمضاء)، لا على (الفسخ)، لأن التخيير في شي‌ء واحد لا يستقيم، و لو قرئ بالنصب عطفا على موضع الجار و المجرور لأمكن، أي: تخير في هذين الأمرين، و لا يتخير إجبار المشتري.

و اعلم أن في إجبار المشتري على العتق وجهين:

أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر و هو الفسخ.


[1] المصدر السابق.

[2] انظر: المجموع 9: 364.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست