و لو
امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء (2) لا إجبارالمشتري، (3)
و لما لم يكن للأولين تعلق بالمالية ساغ قطع النظر في البحث عن المسألة عنهما، لأن
البحث هنا إنما هو لأجل تحقيق ما يترتب على ذلك من أحكام المالية، فحسن إطلاق كون
الشرط حقا للبائع، فيكون ما هنا مع صحته أحسن مما في التذكرة وإن كان كل منهما
صحيحا.
قوله: (فله
المطالبة به).
[1] تفريع
هذا على كون العتق المشروط حقا للبائع يقتضي أنه على تقدير كونه حقا للّه تعالى
ليس له المطالبة به، و الذي في التذكرة مخالف له، لأنه قال فيها: وإن قلنا: إنه
حق اللّه تعالى فكذلك عندنا، و هو أصح وجهي الشافعية[1][2]، لكن يتفرع
عليه أنه لو أسقطه سقط، بناء على أنه حق له.
قوله: (و لو
امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء).
[2] هل هذا
الخيار على الفور، أم على التراخي؟ كل منهما محتمل، وإن كان الأول أحوط.
قوله: (لا إجبارالمشتري).
[3] الألصق
بالعبارة قراءته بالجر معطوفا على (الإمضاء)، لا على (الفسخ)، لأن التخيير في شيء
واحد لا يستقيم، و لو قرئ بالنصب عطفا على موضع الجار و المجرور لأمكن، أي: تخير
في هذين الأمرين، و لا يتخير إجبارالمشتري.