responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 382

[ه‌: لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال]

ه‌: لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال، (1) و في ورق التوت نظر.

[و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع]

و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، (2)


قوله: (لا يدخل الغصن اليابس، و لا السعف اليابس على إشكال).

[1] الغصن يقال في الشجر، و السعف في النخل، و الاشكال فيهما، و منشؤه:

من أنه كان جزءا، و من أنه باستحقاقه القطع عادة قد يتخيل خروجه عن الجزئية، و الأول أقوى، تمسكا بالاستصحاب، و وقوفا مع المعلوم، و لأن من حلف لا يمس جزءا من شجرة يحنث بمس غصنها اليابس كما ذكره في التذكرة [1].

قوله: (و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع).

[2] وجه القرب قوله عليه السلام: «لا ضرر و لا إضرار في الإسلام» [2] فإن قيل: قد التزمه بالعقد، قلنا: لا نسلم، لأن العقد إذا عري عن الشرط نزل على الغالب، و الغالب عدم الضرر الكثير.

فان قيل: قد سبق في باب بيع الثمار أنه إذا تعارض نفع أحدهما و ضرر الآخر قدمنا مصلحة المشتري.

قلت: هذا ايضا مقيد بعدم كون الضرر كثيرا، و المرجع في الكثرة و القلة إلى العادة.

و قد استدل الشارح على الأقرب بما تقرر في الكلام من أنه لا يجوز تكليف شخص، لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة، لا للمكلف به [3].

و هو غير مستقيم، لأن هذا ليس من هذا القبيل، و إنما هو من حيث التزام البائع


[1] التذكرة 1: 573.

[2] الفقيه 4: 243 حديث 777.

[3] إيضاح الفوائد 1: 504.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست