[ه: لا يدخل
الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال]
ه: لا
يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال، (1) و في ورق التوت نظر.
[و: لو خيف على الأصول مع
تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع]
و: لو خيف
على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع، و لو خيف الضرر الكثير
فالأقرب جواز القطع، (2)
قوله: (لا يدخل
الغصن اليابس، و لا السعف اليابس على إشكال).
[1] الغصن
يقال في الشجر، و السعف في النخل، و الاشكال فيهما، و منشؤه:
من أنه كان
جزءا، و من أنه باستحقاقه القطع عادة قد يتخيل خروجه عن الجزئية، و الأول أقوى،
تمسكا بالاستصحاب، و وقوفا مع المعلوم، و لأن من حلف لا يمس جزءا من شجرة يحنث بمس
غصنها اليابس كما ذكره في التذكرة[1].
قوله: (و لو خيف
الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع).
[2] وجه
القرب قوله عليه السلام: «لا ضرر و لا إضرار في الإسلام»[2] فإن قيل:
قد التزمه بالعقد، قلنا: لا نسلم، لأن العقد إذا عري عن الشرط نزل على الغالب، و
الغالب عدم الضرر الكثير.
فان قيل: قد
سبق في باب بيع الثمار أنه إذا تعارض نفع أحدهما و ضرر الآخر قدمنا مصلحة المشتري.
قلت: هذا
ايضا مقيد بعدم كون الضرر كثيرا، و المرجع في الكثرة و القلة إلى العادة.
و قد استدل
الشارح على الأقرب بما تقرر في الكلام من أنه لا يجوز تكليف شخص، لاشتمال التكليف
على لطف للغير خاصة، لا للمكلف به[3].
و هو غير
مستقيم، لأن هذا ليس من هذا القبيل، و إنما هو من حيث التزام البائع