responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 380

تفتح. (1)

[ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]

ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، (2) لأن التأبير هو شق أكمّة النخل الإناث و ذر طلع الفحل فيها، (3) فحينئذ لا شي‌ء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع. (4)

[د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري]

د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان


[1] و ذلك كشجر الورد و الياسمين و غيرهما، و للشيخ قول بالدخول [1]، حكاه في التحرير [2].

قوله: (إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل).

[2] أي: إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري، نظرا الى الغالب.

قوله: (لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، و ذر طلع الفحل فيها).

[3] الأكمة بتشديد الميم جمع كمام، و هذا التعليل جار على العرف الغالب، فإنّ شق أكمة الفحل، و ذر طلع الأنثى فيها ممكن، و قد نقل أنه يفعل و يحصل منه ثمر، إلا أنّ ذلك لندرته لا يقدح، و يحتمل التأبير على الغالب.

و اعلم أن الشق ليس هو نفس التأبير، و إنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام الأنثى و نحوه، ففي العبارة تسامح.

قوله: (فحينئذ لا شي‌ء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع).

[4] أي: فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، و بدونه للمشتري.

قوله: (سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان أو تعدد).


[1] المبسوط 2: 103.

[2] تحرير الأحكام 1: 175.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست