ج: إنما
يعتبر التأبير في الإناث من النخل، (2) لأن التأبير هو شق أكمّة النخل الإناث و ذر
طلع الفحل فيها، (3) فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال
البيع. (4)
[د: لو أبر البعض، فثمرته
للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري]
د: لو أبر
البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، و
سواء اتحد البستان
[1] و ذلك كشجر الورد و الياسمين و غيرهما، و للشيخ قول بالدخول[1]، حكاه في
التحرير[2].
قوله: (إنما
يعتبر التأبير في الإناث من النخل).
[2] أي:
إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري،
نظرا الى الغالب.
قوله: (لأن
التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، و ذر طلع الفحل فيها).
[3] الأكمة
بتشديد الميم جمع كمام، و هذا التعليل جار على العرف الغالب، فإنّ شق أكمة الفحل،
و ذر طلع الأنثى فيها ممكن، و قد نقل أنه يفعل و يحصل منه ثمر، إلا أنّ ذلك لندرته
لا يقدح، و يحتمل التأبير على الغالب.
و اعلم أن
الشق ليس هو نفس التأبير، و إنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام
الأنثى و نحوه، ففي العبارة تسامح.
قوله: (فحينئذ لا
شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع).
[4] أي:
فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، و بدونه
للمشتري.
قوله: (سواء اتحد
النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان أو تعدد).