responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 34

و لو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، و إلّا حلّ له وطء الجارية و عليه وزر المال. (1)

و لو حجّ به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز.

و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب، أو على الدابة


عليه السلام [1]، و قال ابن إدريس: الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها سرقة، و لكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا و عدم علمه بكونها سرقة [2]، و نزّل كلام الشيخ على ذلك، و حسّنه المصنف في المنتهى [3].

و تحرير المسألة: أنّ المراد من ضمانها إن كان: ردّها إلى مالكها، فلا كلام في وجوب ردّها على كل حال، سواء علم بكونها سرقة أولا، و إن كان المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت و كانت قيمية، فكذلك، و ليس له الرجوع بها، لأن التلف في يده و هو مضمون، و إن كان المراد: رجوعه بالثمن، فمع بقاء العين يرجع، سواء كان عالما أو جاهلا، و مع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال.

و أما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن و نحوه، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم، و كذا القول في الأجرة.

قوله: (و عليه وزر المال).

[1] أي: ضمانه و الإثم.

قوله: (و لو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة.).


[1] الكافي 5: 229 حديث 7.

[2] السرائر: 233.

[3] المنتهى 2: 1015.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست