و لو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، و إلّا
حلّ له وطء الجارية و عليه وزر المال. (1)
و لو حجّ
به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما
لو اشتراه في الذمة جاز.
و لو طاف
أو سعى في الثوب المغصوب، أو على الدابة
عليه السلام[1]، و قال ابن إدريس: الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت
كونها سرقة، و لكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا و عدم علمه بكونها
سرقة[2]، و نزّل كلام الشيخ على ذلك، و حسّنه المصنف في المنتهى[3].
و تحرير
المسألة: أنّ المراد من ضمانها إن كان: ردّها إلى مالكها، فلا كلام في وجوب ردّها
على كل حال، سواء علم بكونها سرقة أولا، و إن كان المراد: ضمان قيمتها إذا تلفت و
كانت قيمية، فكذلك، و ليس له الرجوع بها، لأن التلف في يده و هو مضمون، و إن كان
المراد: رجوعه بالثمن، فمع بقاء العين يرجع، سواء كان عالما أو جاهلا، و مع تلفها
يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال.
و أما ما
يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن و نحوه، ففي رجوعه بها مع الجهل
قولان، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم، و كذا القول في الأجرة.