responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 33

و القيافة حرام. (1)

و يحرم بيع المصحف، (2) بل يباع الجلد و الورق، و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان، (3) و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

و تحرم السرقة و الخيانة و بيعهما، و لو وجد عنده سرقة ضمنها، إلّا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. (4)


يجوز اعتقاده، و إنما يجوز إذا عدّه قالا، و قد كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يحب الفال و يكره الطيرة [1] [2].

قوله: (و القيافة حرام).

[1] و هي: إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره.

قوله: (و يحرم بيع المصحف.).

[2] للنصوص في الكتاب و السنة [3].

قوله: (و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان).

[3] هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، و قيل: يصح و يؤمر ببيعه [4].

قوله: (و لو وجد عنده سرقة ضمنها، إلّا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله).

[4] هذا قول الشيخ [5]، معوّلا على ما رواه أبو عمرو السراج، عن أبي عبد اللّه


[1] الدروس: 327.

[2] راجع سفينة البحار 2: 102، و حياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 98.

[3] الكافي 5: 121 باب بيع المصاحف، التهذيب 6: 365 حديث 1049، 1051.

[4] قال العاملي في المفتاح 4: 83: و لم أجد القائل بصحة البيع و إجباره على بيعه، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل، و لعل الفرق ان القرآن أعظم حرمة.

[5] النهاية: 401.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست