و القيافة حرام. (1)
و يحرم بيع المصحف، (2) بل يباع الجلد و الورق، و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان، (3) و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
و تحرم السرقة و الخيانة و بيعهما، و لو وجد عنده سرقة ضمنها، إلّا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. (4)
قوله: (و القيافة حرام).
[1] و هي: إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات، أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّما، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره.
قوله: (و يحرم بيع المصحف.).
[2] للنصوص في الكتاب و السنة [3].
قوله: (و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان).
[3] هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، و قيل: يصح و يؤمر ببيعه [4].
قوله: (و لو وجد عنده سرقة ضمنها، إلّا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله).
[4] هذا قول الشيخ [5]، معوّلا على ما رواه أبو عمرو السراج، عن أبي عبد اللّه
[2] راجع سفينة البحار 2: 102، و حياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 98.
[3] الكافي 5: 121 باب بيع المصاحف، التهذيب 6: 365 حديث 1049، 1051.
[4] قال العاملي في المفتاح 4: 83: و لم أجد القائل بصحة البيع و إجباره على بيعه، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل، و لعل الفرق ان القرآن أعظم حرمة.
[5] النهاية: 401.