responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 24

رخصة في إباحة (1) أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل، و لم تلعب بالملاهي، و لم يدخل الرجال عليها.

و يحرم أجر النائحة بالباطل، و يجوز بالحق. (2)

و القمار حرام، (3) و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز (4) و الخاتم،


[1] العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص [1].

و إنما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدّف الذي لا صنج فيه و لا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر، لاستثنائه.

قوله: (و يحرم أجر النائحة بالباطل، و يجوز بالحق).

[2] بشرط عدم آلات اللهو، و عدم سماع الرجال الأجانب صوتها.

قوله: (و القمار حرام).

[3] أي: عمله، و هو: اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها، من الشطرنج و النرد و غير ذلك، و أصل القمار: الرهن على اللعب بشي‌ء من هذه الأشياء، و ربما أطلق على اللعب بها مطلقا، و لا ريب في تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن رهن، و الاكتساب به، و بعمل آلاته.

قوله: (و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز).

[4] أي: و يحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز و الخاتم، فلا يجوز لوليّهم التصرف فيه، بل و لا تمكينهم من أخذه، بل يجب عليه دفعه إلى مالكه، لبقائه على ملكه.

و يمكن أن يكون مراد العبارة: و يحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره،


[1] الكافي 5: 119 حديث 1، الفقيه 3: 98 حديث 376، التهذيب 6: 358 حديث 1024، الاستبصار 3: 62 حديث 207.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست