responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 213

و وجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد- لا الأجود.

و كلّ ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه و إن كان مما تمسّه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، (1) و الخضر، و الفواكه، و ما تنبته الأرض، و البيض، و الجوز، و اللوز، و كلّ أنواع الحيوان، و الأناسي، و اللبن، و السمن، و الشحم، و الطيب، و الملبوس، و الأشربة و الأدوية و إن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، و في جنسين مختلفين ينضبط كلّ منهما بأوصافه، و في شاة لبون- و لا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها- (2)


الجيد في باب السلم، فإذا أتي بردي‌ء فإن كان هو الاردأ فلا بحث، و إلا وجب قبضه، لأنه جيد بالإضافة إلى الاردأ.

و قوله: (و وجوب قبض الجيد.) جواب عن هذا، تقريره: وجوب قبض الجيد لا يصيّر الاردأ مضبوطا عند العقد و متعينا، بل لا يقتضي كونه مضبوطا في وقت أصلا.

و قد عرفت أنّ ضبط المسلم فيه شرط لصحة السلم، أما أنه لا يقتضي ضبطا فلانه ليس من أفراده، و يزيده أيضا حسا أنه لو امتنع من أداء المسلم فيه، لم يتمكن الحاكم من إجباره، لأنّ الأردأ غير مضبوط ليجبر على تسليمه، و الجيد غير مستحق عليه، و هذا ظاهر، فلا يجوز السلم في الاردأ، و هو الأصح.

قوله: (فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول).

[1] هذا متفرع على قوله: (و كل ما يمكن ضبط أوصافه.)، و إنما جاز السلم في غير المنحوت لإمكان ضبطه، لكن لا بد من التقدير بالوزن، أو العدد، أما المعمول فلا يجوز، سواء كان عليه ريش أم لا، لعدم إمكان ضبطه، لأن أطرافه خفيفة و وسطه ثخين مع كونه مخروطا فلا يمكن ضبطه.

قوله: (و في شاة لبون، و لا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها).

[2] هذا رد على الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست