و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر
وقت القبض و إن كان مثليا. (1)
[و: لو اشترى دينارا بعشرة
و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف]
و: لو
اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها و يدفعها عن
الآخر ليصح الصرف و إن كان حيلة.
[ز: لو اشترى من المودع
الوديعة عنده صحّ]
ز: لو
اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده
أو ظنّاه أو شكّا فيه، فان ظهر عدمه بطل الصرف.
[ح: روي جواز ابتياع درهم
بدرهم و شرط صياغة خاتم]
ح: روي
جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم، و لا يجوز التعدية. (2)
قوله: (و لو دفع
القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان
مثليا).
[1] المراد:
أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة، إذ لو تحاسبا عند الأخذ، لم
يجز احتسابه بعسر الوقت.
و الإندار
بالدال المهملة معناه: الاسقاط، أي: أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض، لأنه
لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر و
إن كان مثليا، لأنّ اعتبار المثلية في التضمين، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر.
و كذا القول
في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات، و محل الاعتبار هو وقت الأخذ، لأنه
وقت الاستيفاء، فيعتبر السعر حينئذ.
قوله: (روي جواز
ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم، و لا تجوز التعدية).
[2] الرواية
رواها أبو الصباح الكناني، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته