responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 201

و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا. (1)

[و: لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف]

و: لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها و يدفعها عن الآخر ليصح الصرف و إن كان حيلة.

[ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ]

ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكّا فيه، فان ظهر عدمه بطل الصرف.

[ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم]

ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم، و لا يجوز التعدية. (2)


قوله: (و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا).

[1] المراد: أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة، إذ لو تحاسبا عند الأخذ، لم يجز احتسابه بعسر الوقت.

و الإندار بالدال المهملة معناه: الاسقاط، أي: أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر و إن كان مثليا، لأنّ اعتبار المثلية في التضمين، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر.

و كذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات، و محل الاعتبار هو وقت الأخذ، لأنه وقت الاستيفاء، فيعتبر السعر حينئذ.

قوله: (روي جواز ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم، و لا تجوز التعدية).

[2] الرواية رواها أبو الصباح الكناني، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست