و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما- (1) و يكره بيعهما على من يعمله (2) من غير شرط- و التوكيل في بيع الخمر (3) و إن كان الوكيل ذميا.
و ليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، و لو اجره لذلك حرم. (4)
و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، و إلّا حرم، و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. (5)
[الثالث: بيع ما لا ينتفع به]
الثالث: بيع ما لا ينتفع به: (6) كالحشرات، كالفأر
قوله: (و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما).
[1] أي: بهذا القيد، و إلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.
قوله: (و يكره بيعهما على من يعمله).
[2] أي: على من يعمل كلّا من الخمر و الصنم.
قوله: (و التوكيل في بيع الخمر).
[3] أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، و كذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، و من ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.
قوله: (و لو اجره لذلك حرم).
[4] لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟
قوله: (و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح).
[5] أي: لأعداء الدين، و هذا ما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).
[6] ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، و كان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.
قوله: (كالحشرات كالفأر و الحياة.).