responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 18

و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما- (1) و يكره بيعهما على من يعمله (2) من غير شرط- و التوكيل في بيع الخمر (3) و إن كان الوكيل ذميا.

و ليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، و لو اجره لذلك حرم. (4)

و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، و إلّا حرم، و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. (5)

[الثالث: بيع ما لا ينتفع به]

الثالث: بيع ما لا ينتفع به: (6) كالحشرات، كالفأر


نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين، أو إلى أحد المتعاقدين.

قوله: (و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما).

[1] أي: بهذا القيد، و إلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.

قوله: (و يكره بيعهما على من يعمله).

[2] أي: على من يعمل كلّا من الخمر و الصنم.

قوله: (و التوكيل في بيع الخمر).

[3] أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، و كذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، و من ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.

قوله: (و لو اجره لذلك حرم).

[4] لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟

قوله: (و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح).

[5] أي: لأعداء الدين، و هذا ما أشرنا إليه سابقا.

قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).

[6] ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، و كان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.

قوله: (كالحشرات كالفأر و الحياة.).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست