responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 117

و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، (1) و لا يلزمه صحيح إلّا مع إرادته عرفا. (2)


بالدينار المعلوم، فان كان صرف الدينار بالسعر المذكور، أعني:- بالعشرين متعددا، كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة، و الناعمة، و السوداء و البيضاء، و كلها تصرف بالسعر المذكور- بطل، لعدم التعيين، و إن لم يكن متعددا، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.

و يفهم من قوله: (مع تعدد الصرف أو جهله) أنه لو اتحد و علماه يصح، و هو ظاهر. و الحاصل أنّ مدار الصحة على العلم بالمستثنى و المستثنى منه، و النسبة بينهما لو اختلف جنسهما، فيكون إطلاق الشيخ [1] و الجماعة البطلان [2] غير ظاهر.

و الظاهر أنهم لا يريدون به إلّا مع قيام أحد الموانع، و بهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم، و الدينار منها و من الدنانير.

و اعلم أنّ في هذه المسألة صورا: لأنّ البيع: إما أن يكون حالّا، أو مؤجلا.

و على التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر، أو من المتجدد، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. و على كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة، أو لا. فالصور عشر، تظهر بأدنى تأمل.

قوله: (لزمه شق دينار).

[1] و لا يلزمه قطعه على الظاهر، لأنّ فيه تفويتا للغرض، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار، كما يسلم نصف الدار مشاعا و نصف الدابة.

قوله: (و لا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا).

[2] أي: مع جريانه في العرف كذلك، فانّ كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.


[1] المبسوط 2: 98.

[2] منهم المحقق في الشرائع 2: 50.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست