و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، (1) و لا يلزمه صحيح إلّا مع
إرادته عرفا. (2)
بالدينار المعلوم، فان كان صرف الدينار بالسعر المذكور، أعني:- بالعشرين متعددا،
كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة، و الناعمة، و السوداء و البيضاء، و كلها
تصرف بالسعر المذكور- بطل، لعدم التعيين، و إن لم يكن متعددا، لكن جهل المشتري أو
أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.
و يفهم من
قوله: (مع تعدد الصرف أو جهله) أنه لو اتحد و علماه يصح، و هو ظاهر. و الحاصل أنّ
مدار الصحة على العلم بالمستثنى و المستثنى منه، و النسبة بينهما لو اختلف جنسهما،
فيكون إطلاق الشيخ[1] و الجماعة البطلان[2] غير ظاهر.
و الظاهر
أنهم لا يريدون به إلّا مع قيام أحد الموانع، و بهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم،
و الدينار منها و من الدنانير.
و اعلم أنّ
في هذه المسألة صورا: لأنّ البيع: إما أن يكون حالّا، أو مؤجلا.
و على
التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر، أو من المتجدد، أو من المتعامل
به وقت الحلول في المؤجل. و على كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة، أو لا.
فالصور عشر، تظهر بأدنى تأمل.
قوله: (لزمه شق
دينار).
[1] و لا
يلزمه قطعه على الظاهر، لأنّ فيه تفويتا للغرض، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ،
بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار، كما يسلم نصف الدار مشاعا و نصف الدابة.
قوله: (و لا
يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا).
[2] أي: مع
جريانه في العرف كذلك، فانّ كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.