responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 115

و لو رأى بعض الضيعة و وصف له الباقي تخيّر فيها كلّها لو خرجت على الخلاف، (1) و خيار الرؤية على الفور. (2)

[ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة]

ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة لا ما يزيد، إلّا بالتراضي، (3) و يجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار.

[ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]

ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل به وقت الأجل، (4)


قوله: (و لو رأى بعض الضيعة، و وصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف).

[1] الضيعة: هي الأرض المعدة للزرع و شبهه، و إنما كان له الخيار في المجموع خاصة، حذرا من تبعض الصفة على البائع.

قوله: (و خيار الرؤية على الفور).

[2] فيسقط بالتأخير إذا علم به، و لو جهله فالظاهر بقاؤه، بخلاف ما لو جهل الفورية، إذ لا عذر له حينئذ.

قوله: (يجوز الإندار للظروف، ما يحتمل الزيادة و النقيصة، لا ما يزيد إلا بالتراضي).

[3] الإندار بالدال المهملة: الإسقاط و المراد باحتمال الزيادة و النقيصة: كونه بحيث لا يقطع بأحدهما، فلا يجوز إندار ما يقطع بزيادته، أو ما يقطع بنقيصته، إلا أن يتراضى المتبايعان عليه، لأنّ في ذلك تضييعا لمال أحدهما قطعا، بخلاف ما إذا كان برضاهما، و اقتصر المصنف على قوله: (لا ما يزيد) لدلالته على النقيصة.

قوله: (لو باعه بدينار غير درهم نسيئة، مما يتعامل به وقت الأجل).

[4] يجب في (غير) نصبها، و جرها غلط، لأنها استثنائية لا صفة، و (نسيئة) منصوبة، إما لأنه حال من الدينار، أو تمييز للنسبة في (باعه بدينار)، و الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لدرهم، و لو أنه جعل صفة للدينار و الدرهم معا، و لأحدهما بالاستقلال على طريق البدل على معنى: بدينار بما يتعامل به وقت الأجل، أو غير درهم مما يتعامل به كذلك، أو بدينار غير درهم مما يتعامل به كذلك لكان أشمل،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست