responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97

و يجب على الحرة ستر رأسها، (1)


الباقر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم: «و المرأة تصلّي في الدّرع و المقنعة، إذا كان الدّرع كثيفا» [1] يعني: إذا كان ستيرا، فاجتزأ عليه السّلام بالدّرع، و هو: القميص، و المقنعة، و هي: للرأس، و القميص لا يستر القدمين غالبا، و عليه يحمل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المرأة عورة» [2].

و حكى في الذّكرى [3] عن ظاهر كلام الشّيخ [4]، و أبي الصّلاح منع كشف الكفّين و القدمين [5]، و لا ريب أن المذهب هو الأوّل.

و لا فرق بين ظاهر الكفين و باطنهما، و كذا القدمان، لبروز ذلك كلّه غالبا، و حد اليدين الزند، و القدمين مفصل الساق، إلا أنّه يجب ستر شي‌ء من اليد و القدم من باب المقدمة، و كذا نقول في عورة الرّجل، و ظاهر عبارة الكتاب أنّ باطن القدمين من العورة، و الأصحّ خلافه.

قوله: (و يجب على الحرّة ستر رأسها).

[1] لأنّها عورة كلّها، و لعموم وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [6]، و لرواية الفضيل، عن الباقر عليه السّلام قال: «صلّت فاطمة عليها السّلام و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها» [7].

و كما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر و الأذنين و العنق، و الظاهر أنّ الصّدغين و ما لا يجب غسله في الوضوء ممّا يجب ستره، لأنّ جميع بدنها عورة إلّا ما أخرجه دليل. و تردّد في ذلك في الذّكرى من تعارض الحقيقة الشرعية و اللغوية [8]، و لا وجه له لأن الشّرعية مقدّمة.


[1] الفقيه 1: 243 حديث 1081.

[2] سنن الترمذي 2: 319 حديث 1183.

[3] الذكرى: 139.

[4] الاقتصاد: 258.

[5] الكافي في الفقه: 139.

[6] النور: 31.

[7] الفقيه 1: 167 حديث 785.

[8] الذكرى: 140.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست