الباقر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم: «و المرأة تصلّي في الدّرع و
المقنعة، إذا كان الدّرع كثيفا»[1] يعني: إذا كان
ستيرا، فاجتزأ عليه السّلام بالدّرع، و هو: القميص، و المقنعة، و هي: للرأس، و
القميص لا يستر القدمين غالبا، و عليه يحمل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المرأة
عورة»[2].
و حكى في
الذّكرى[3] عن ظاهر كلام الشّيخ[4]، و أبي
الصّلاح منع كشف الكفّين و القدمين[5]، و لا ريب أن
المذهب هو الأوّل.
و لا فرق
بين ظاهر الكفين و باطنهما، و كذا القدمان، لبروز ذلك كلّه غالبا، و حد اليدين
الزند، و القدمين مفصل الساق، إلا أنّه يجب ستر شيء من اليد و القدم من باب
المقدمة، و كذا نقول في عورة الرّجل، و ظاهر عبارة الكتاب أنّ باطن القدمين من
العورة، و الأصحّ خلافه.
قوله: (و يجب على
الحرّة ستر رأسها).
[1] لأنّها
عورة كلّها، و لعموم وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ[6]، و لرواية
الفضيل، عن الباقر عليه السّلام قال: «صلّت فاطمة عليها السّلام و خمارها على
رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها»[7].
و كما يجب
ستر الرأس يجب ستر الشعر و الأذنين و العنق، و الظاهر أنّ الصّدغين و ما لا يجب
غسله في الوضوء ممّا يجب ستره، لأنّ جميع بدنها عورة إلّا ما أخرجه دليل. و تردّد
في ذلك في الذّكرى من تعارض الحقيقة الشرعية و اللغوية[8]، و لا وجه
له لأن الشّرعية مقدّمة.