responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 87

و يشترط في الثوب أمران:

الملك أو حكمه، (1) فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم. (2) و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره به، (3)


الثّالثة: لا يحرم على الوليّ تمكين الصّبي من الحرير لعدم التكليف، فلا يتناوله التّحريم، و للأصل، و قول جابر: كما ننزعه عن الصّبيان، و نتركه على الجواري [1] محمول على التنزه و المبالغة في التورع.

الرّابعة: ما يخاط من الحرير بالقطن أو الكتان لا يزول التّحريم عنه، و كذا لو بطّن به الثّوب أو ظهّر به لعموم النّهي.

قوله: (و يشترط في الثّوب أمران: الملك أو حكمه).

[1] حكم الملك: المستأجر و المستعار، و الّذي أباحه مالكه عموما أو خصوصا.

قوله: (فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم).

[2] ظاهر العبارة أنّ المغصوب هو ساتر العورة، لأنّ قوله سابقا: (و يشترط في الثّوب أمران) معناه الثّوب الّذي يكون ساترا، بدليل قوله في بيان جنس السّاتر: (إنّما تجوز الصّلاة في الثّياب المتّخذة من النبات.).

إذا تقرّر هذا، فإذا صلّى في المغصوب و كان هو السّاتر بطلت الصّلاة بإجماع أصحابنا، لرجوع النّهي إلى شرط الصّلاة و هو يقتضي الفساد، و مثله ما لو قام فوقه، أو سجد عليه، لرجوع النّهي إلى جزء الصّلاة فتفسد.

و هذا إذا كان عالما بغصب الثّوب، سواء كان عالما بأنّ حكم المغصوب بطلان الصّلاة أم لا، لوجوب التّعلم على الجاهل، فلا يكون تقصيره عذرا، و ناسي الحكم كالجاهل، و عطف الجاهل في العبارة ب‌ (أن) الوصيلة يقتضي شمول العبارة له، و لناسي الحكم.

قوله: (و الأقوى إلحاق النّاسي و مستصحب غيره به).

[3] هنا مسألتان:

الاولى: لو صلّى في المغصوب ناسيا للغصب، فالأقوى عند المصنّف إلحاقه بمن


[1] نقل قوله المحقق في المعتبر 2: 91، و العلامة في التذكرة 1: 96، و الشهيد في الذكرى: 145.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست