الملك أو
حكمه، (1) فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم. (2) و الأقوى
إلحاق الناسي و مستصحب غيره به، (3)
الثّالثة: لا يحرم على الوليّ تمكين الصّبي من الحرير لعدم التكليف، فلا يتناوله
التّحريم، و للأصل، و قول جابر: كما ننزعه عن الصّبيان، و نتركه على الجواري[1] محمول على
التنزه و المبالغة في التورع.
الرّابعة:
ما يخاط من الحرير بالقطن أو الكتان لا يزول التّحريم عنه، و كذا لو بطّن به
الثّوب أو ظهّر به لعموم النّهي.
قوله: (و يشترط
في الثّوب أمران: الملك أو حكمه).
[1] حكم
الملك: المستأجر و المستعار، و الّذي أباحه مالكه عموما أو خصوصا.
قوله: (فلو صلّى
في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم).
[2] ظاهر
العبارة أنّ المغصوب هو ساتر العورة، لأنّ قوله سابقا: (و يشترط في الثّوب أمران)
معناه الثّوب الّذي يكون ساترا، بدليل قوله في بيان جنس السّاتر: (إنّما تجوز الصّلاة
في الثّياب المتّخذة من النبات.).
إذا تقرّر
هذا، فإذا صلّى في المغصوب و كان هو السّاتر بطلت الصّلاة بإجماع أصحابنا، لرجوع
النّهي إلى شرط الصّلاة و هو يقتضي الفساد، و مثله ما لو قام فوقه، أو سجد عليه،
لرجوع النّهي إلى جزء الصّلاة فتفسد.
و هذا إذا
كان عالما بغصب الثّوب، سواء كان عالما بأنّ حكم المغصوب بطلان الصّلاة أم لا،
لوجوب التّعلم على الجاهل، فلا يكون تقصيره عذرا، و ناسي الحكم كالجاهل، و عطف
الجاهل في العبارة ب (أن) الوصيلة يقتضي شمول العبارة له، و لناسي الحكم.