responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 512

صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم.

و لو خرج الملك عنه ساوى غيره، (1) و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطّريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك و المنتهى فإن قصر عن المسافة أتم.

و لو تعددت المواطن قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، فلو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك. (2)

[الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر]

الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر: كالمكاري، و الملاح، و التاجر، و البدوي.

و الضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصّر إذا سافر، و إلّا فلا، و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم. (3)


قوله: (و لو خرج الملك عنه ساوى غيره).

[1] و لو عاد عاد.

قوله: (و لو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك).

[2] و يشترط الإقامة المخصوصة [1].

قوله: (و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم).

[3] اشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ كثير السّفر يجب عليه الإتمام، و الّذي في الأخبار أنّ المكاري و البدوي و الملاح و التاجر و نحوهم لا يقصّرون [2].

و اختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة، فقال ابن إدريس: يعتبر توالي السّفر ثلاث دفعات، لا يقطعها بإقامة عشرة أيام، محتجا بأنّ ذلك مقتضى


[1] في «س»: و المدة.

[2] الكافي 3: 436، التهذيب 3: 214، 215، حديث 524- 527، و للمزيد راجع الوسائل 5: 515 باب 11 من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست