و لو خرج
الملك عنه ساوى غيره، (1) و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه
مسافة قصّر في الطّريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك و المنتهى فإن قصر عن المسافة
أتم.
و لو
تعددت المواطن قصّر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، فلو اتخذ بلدا دار إقامته
كان حكمه حكم الملك. (2)
[الرابع: عدم زيادة السفر
على الحضر]
الرابع:
عدم زيادة السفر على الحضر: كالمكاري، و الملاح، و التاجر، و البدوي.
و الضابط
أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع
النية قصّر إذا سافر، و إلّا فلا، و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم.
(3)