و كذا القول في الهمّ، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشّديدة، سقط الوجوب
معها لا مطلقا، و عليه تحمل الرّواية السّالفة.
و أما من
بعد عن موضع إقامة الجمعة، فلأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف،
فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، و هو المشهور، لقول الصّادق عليه السّلام: «تجب
على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد فليس عليه شيء»[1]، رواه
محمّد بن مسلم في الصّحيح، و قريب منه رواية زرارة و محمّد بن مسلم[2].
و قيل:
فرسخان[3]، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة
زرارة السّالفة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و وضعها عن تسعة»[4] و عدّ منهم
من كان على رأس فرسخين، و إليه ذهب الصّدوق[5] و ابن حمزة[6].
و هي معارضة
بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، و يبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة
يسيرة على الفرسخين مجازا، و يؤيّده أنّ الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.
و قيل: تجب
على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك[7].
و قيل: تجب
على من إذا راح منها، وصل الى منزله قبل خروج يومه[8].
[1]
الكافي 3: 419 حديث 3، التهذيب 3: 240 حديث 641، الاستبصار 1: 421 حديث 1619.
[2] الكافي
3: 419 حديث 2، التهذيب 3: 240 حديث 643، الاستبصار 1: 421 حديث 1620.
[3] قال به
ابن بابويه في الفقيه 1: 266، و الهداية: 34، و ابن حمزة في الوسيلة: 104، و
الشهيد في الذكرى: 234.
[4] الفقيه
1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.