responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 387

..........


و كذا القول في الهمّ، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشّديدة، سقط الوجوب معها لا مطلقا، و عليه تحمل الرّواية السّالفة.

و أما من بعد عن موضع إقامة الجمعة، فلأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف، فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، و هو المشهور، لقول الصّادق عليه السّلام: «تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد فليس عليه شي‌ء» [1]، رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح، و قريب منه رواية زرارة و محمّد بن مسلم [2].

و قيل: فرسخان [3]، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة زرارة السّالفة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و وضعها عن تسعة» [4] و عدّ منهم من كان على رأس فرسخين، و إليه ذهب الصّدوق [5] و ابن حمزة [6].

و هي معارضة بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، و يبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا، و يؤيّده أنّ الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.

و قيل: تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك [7].

و قيل: تجب على من إذا راح منها، وصل الى منزله قبل خروج يومه [8].


[1] الكافي 3: 419 حديث 3، التهذيب 3: 240 حديث 641، الاستبصار 1: 421 حديث 1619.

[2] الكافي 3: 419 حديث 2، التهذيب 3: 240 حديث 643، الاستبصار 1: 421 حديث 1620.

[3] قال به ابن بابويه في الفقيه 1: 266، و الهداية: 34، و ابن حمزة في الوسيلة: 104، و الشهيد في الذكرى: 234.

[4] الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.

[5] الهداية: 34.

[6] الوسيلة: 104.

[7] قاله ابن عقيل و نقله عنه في المختلف: 106.

[8] قاله ابن الجنيد و نقله عنه في المختلف: 106.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست