كان بحيث ينطق بهما حرم. و قد روي: أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كان يأخذ
النخامة بثوبه[1].
قوله: (و التأوه
بحرف، و الأنين به).
[1] أصل
التأوه: قول كلمة أوه، كجير و حيث، و هي كلمة تقال عند الشكاية و التوجّع، و
المراد هنا: النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان، و الأنين على ما فسره
أهل اللغة: التأوه، و إنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان لقربه من
الكلام، أما مع ظهور حرفين فلا إشكال في البطلان.
قوله: (و مدافعة
الأخبثين أو الريح).
[2] لما
يلزم من سلب الخشوع، و لقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة لحاقن»[2]. و لقوله
صلّى اللّه عليه و آله: «لا تصلّ و أنت تجد شيئا من الأخبثين»[3].
و كذا
مدافعة النّوم لمثل ما قلناه، و لأنّ في بعض التفاسير أنه المراد بقوله تعالى
لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ[4]. هذا إذا
كانت المدافعة قبل الصّلاة، و لم يكن في الوقت ضيق. أمّا لو عرضت في أثنائها فلا
كراهة في الإتمام، بل يجب الصّبر لتحريم قطع الصّلاة، و كذا مع ضيق الوقت.
و لو عجز عن
المدافعة أو خشي ضررا، جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن عليه السّلام عن الرّجل
يصيبه الغمز في البطن، و هو يستطيع الصّبر عليه أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟: «إن
احتمل الصّبر و لم يخف إعجالا عن الصّلاة فليصل و ليصبر»[5].