responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 362


كان بحيث ينطق بهما حرم. و قد روي: أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كان يأخذ النخامة بثوبه [1].

قوله: (و التأوه بحرف، و الأنين به).

[1] أصل التأوه: قول كلمة أوه، كجير و حيث، و هي كلمة تقال عند الشكاية و التوجّع، و المراد هنا: النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان، و الأنين على ما فسره أهل اللغة: التأوه، و إنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان لقربه من الكلام، أما مع ظهور حرفين فلا إشكال في البطلان.

قوله: (و مدافعة الأخبثين أو الريح).

[2] لما يلزم من سلب الخشوع، و لقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا صلاة لحاقن» [2]. و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا تصلّ و أنت تجد شيئا من الأخبثين» [3].

و كذا مدافعة النّوم لمثل ما قلناه، و لأنّ في بعض التفاسير أنه المراد بقوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ [4]. هذا إذا كانت المدافعة قبل الصّلاة، و لم يكن في الوقت ضيق. أمّا لو عرضت في أثنائها فلا كراهة في الإتمام، بل يجب الصّبر لتحريم قطع الصّلاة، و كذا مع ضيق الوقت.

و لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا، جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصيبه الغمز في البطن، و هو يستطيع الصّبر عليه أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟: «إن احتمل الصّبر و لم يخف إعجالا عن الصّلاة فليصل و ليصبر» [5].


[1] سنن ابن ماجة 1: 326 حديث 1022.

[2] المحاسن: 83 حديث 15، التهذيب 2: 333 حديث 1372، و فيهما: عن الصادق (ع).

[3] التهذيب 2: 326 حديث 1333.

[4] النساء: 43.

[5] الكافي 3: 364 حديث 3، الفقيه 1: 240 حديث 1061، التهذيب 2: 324 حديث 1326.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست