و الانخناس، بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لعدم حصول الرّكوع المعتبر
حينئذ.
و لا فرق في
هذا الحكم بين الرجل و المرأة، و في أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين و الكفين
الى الركبتين[1].
و في بعضها
الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع إليهما، فإن حمل على الأطراف الّتي تلي الكفّ لم يكن
بينها اختلاف، و لم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في
حصول الرّكوع.
قوله: (و الطمأنينة
فيه بقدر الذّكر الواجب).
[1]
الطّمأنينة فيه: عبارة عن استقرار الأعضاء و سكونها في هيئة الرّكوع، بحيث ينفصل
هويّة عن ارتفاعه منه، و هي واجبة بإجماع علمائنا، و في حديث الأعرابي المسيء
صلاته، لما علّمه النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «ثم اركع حتّى تطمئن راكعا»[2]، و لفعل
النّبي صلّى اللّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و التّأسي واجب.
و هي واجبة
غير ركن- خلافا للشّيخ في الخلاف[3] و هو ضعيف- لأنّ
الرّكوع الّذي هو الرّكن يتحقق الانحناء، و لا دليل على ركنية ما سواه، و هي مقدرة
بقدر الذّكر الواجب في الرّكوع لتوقفه عليها، إذ لا يعتد به من دونها عندنا، و لا
تجزئ عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إلى الرّفع مع اتصال الحركات، و إن
ابتدأ بالذكر عند بلوغ حدّ الراكع و أكمله قبل الخروج عنه.
نعم لو
تعذرت الطمأنينة لمرض و نحوه أجزأ ذلك مع مراعاة فعل الذكر راكعا، و هل يجب؟ قال
في الذّكرى الأقرب لا، للأصل[4]، فحينئذ يتم الذكر
رافعا رأسه، و فيه إشكال، لأنّ الذكر في حال الرّكوع واجب، و الطمأنينة واجب آخر،
و لا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» فالأقرب حينئذ
الوجوب.
[1]
الكافي 3: 334 حديث 1، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 78 حديث 289، 301، 308.
[2] صحيح
البخاري 1: 201، صحيح مسلم، 1: 298 حديث 45.