responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 284

و الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، (1)


و الانخناس، بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لعدم حصول الرّكوع المعتبر حينئذ.

و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة، و في أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين و الكفين الى الركبتين [1].

و في بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع إليهما، فإن حمل على الأطراف الّتي تلي الكفّ لم يكن بينها اختلاف، و لم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الرّكوع.

قوله: (و الطمأنينة فيه بقدر الذّكر الواجب).

[1] الطّمأنينة فيه: عبارة عن استقرار الأعضاء و سكونها في هيئة الرّكوع، بحيث ينفصل هويّة عن ارتفاعه منه، و هي واجبة بإجماع علمائنا، و في حديث الأعرابي المسي‌ء صلاته، لما علّمه النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «ثم اركع حتّى تطمئن راكعا» [2]، و لفعل النّبي صلّى اللّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام، و التّأسي واجب.

و هي واجبة غير ركن- خلافا للشّيخ في الخلاف [3] و هو ضعيف- لأنّ الرّكوع الّذي هو الرّكن يتحقق الانحناء، و لا دليل على ركنية ما سواه، و هي مقدرة بقدر الذّكر الواجب في الرّكوع لتوقفه عليها، إذ لا يعتد به من دونها عندنا، و لا تجزئ عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إلى الرّفع مع اتصال الحركات، و إن ابتدأ بالذكر عند بلوغ حدّ الراكع و أكمله قبل الخروج عنه.

نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض و نحوه أجزأ ذلك مع مراعاة فعل الذكر راكعا، و هل يجب؟ قال في الذّكرى الأقرب لا، للأصل [4]، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه، و فيه إشكال، لأنّ الذكر في حال الرّكوع واجب، و الطمأنينة واجب آخر، و لا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر، إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» فالأقرب حينئذ الوجوب.


[1] الكافي 3: 334 حديث 1، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 78 حديث 289، 301، 308.

[2] صحيح البخاري 1: 201، صحيح مسلم، 1: 298 حديث 45.

[3] الخلاف 1: 69 مسألة 45 كتاب الصلاة.

[4] الذكرى: 197.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست