responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 280

..........


الجمعة و ظهرها، و صرّح الشّيخ [1]، و ابن إدريس بظهر الجمعة [2]، و هو يقتضي كون الجمعة كذلك بطريق أولى، فإنّه يجوز العدول عن التّوحيد، و الجحد إلى الجمعة و المنافقين فيهما بشرط أن لا يبلغ النّصف، و ان يكون يريد شروعه فيهما نسيانا، لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد؟ قال: «يرجع إلى سورة الجمعة» [3] و في صحيحة الحلبي، عنه عليه السّلام: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن يكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها» [4]، و غيرهما من الأخبار [5]، و عدم ذكر الجحد في الرّوايات غير قادح، للمساواة بينهما عند الأصحاب.

و يدلّ على اعتبار عدم بلوغ النّصف مضافا إلى ما سبق ما روي صحيحا، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال:

«يتمّها ركعتين ثم يستأنف» [6]، فإنّ حملها على بلوغ النّصف للجمع بينها و بين ما سبق من الأخبار أولى، لأنّ العدول من الفريضة إلى النّافلة بغير ضرورة غير جائز، لأنّه في حكم الإبطال المنهي عنه.

و أمّا أنّ المتعمّد لا يرجع فلأنّ مورد روايات الرّجوع النّاسي، و تؤيده صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال: «لا بأس بذلك» [7].


[1] المبسوط 1: 108، النهاية: 78.

[2] السرائر: 65.

[3] الكافي 3: 426 حديث 6، التهذيب 3: 242 حديث 652.

[4] التهذيب 3: 242 حديث 650.

[5] منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 3: 242 حديث 651، 652.

[6] التهذيب 3: 8 حديث 22، الاستبصار 1: 415 حديث 1589.

[7] التهذيب 3: 7 حديث 19، الاستبصار 1: 414 حديث 1586.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست