responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 277

و التوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل و في البواقي السور الطوال، (1) و سؤال الرحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها، (2)


قوله: (و التّوحيد ثلاثين مرّة في أوليي صلاة اللّيل، و في الباقي السور الطوال).

[1] قال الشّيخ: روي: «من قرأ في الرّكعتين الأوليين من صلاة اللّيل في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة، و قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة، انفتل و ليس بينه و بين اللّه عزّ و جلّ ذنب إلا غفر له» [1]، و ظاهره أنّ هذا مع استحباب الجحد و التوحيد في المواضع السّبعة، كما صرّح به في الذّكرى [2]، و لا يعد فيه إذا قضى ما يقال فيه القرآن بين سورتين، و لا مانع منه في النّوافل قطعا.

و جوز شيخنا الشّهيد في بعض فوائده أن يكون منزلا على ما روي عن زين العابدين عليه السّلام انه كان يصلّي ركعتين قبل صلاة اللّيل يقرأ في كلّ منهما التّوحيد ثلاثين مرّة [3]، و هذه العبارة تأبى ذلك. و قد سبق استحباب السّور الطوال، و في كلام المصنّف السّابق استحباب طوال المفصل فيها.

قوله: (و سؤال الرّحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها).

[2] قد سبق التّنبيه عليه، و هو مرويّ في الموثق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [4]، و في موثقة عمّار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الرّجل إذا ختم و الشّمس و ضحاها فليقل: صدق اللّه و صدق رسوله، و إذا قرأ اللّه خير أمّا يشركون، يقول: اللّه خير، اللّه خير، اللّه أكبر، و إذا قرأ: ثم الّذين كفروا بربّهم يعدلون، يقول:

كذب العادلون باللّه، و إذا قرأ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً، يقول: اللّه أكبر، ثلاثا» [5].


[1] الفقيه 1: 307 حديث 1403، التهذيب 2: 124 حديث 470.

[2] الذكرى: 192.

[3] الكافي 3: 301 حديث 1، التهذيب 2: 286 حديث 1147.

[4] التهذيب 2: 297 حديث 1195.

[5] التهذيب 2: 297 حديث 1196.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست