responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 244

و البسملة آية منها و من كل سورة، (1) و لو أخل بحرف منها عمدا أو من السورة أو ترك إعرابا أو تشديدا، أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره و إن كان في الضاد و الظاء، أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم و سعة الوقت، أو غيّر الترتيب أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن، أو خافت في الصبح أو أوليي المغرب و العشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال آمين آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته. (2)


على ألسنة كثير من الطلبة من قرائها بتاء مثنّاة من فوق الظّاهر أنّه غلط، لأن أوّله غير مسموع.

قوله: (و البسملة آية منها و من كل سورة).

[1] المراد: البسملة في أوّل السّورة، لأنّ الّتي في وسط النّمل بعض آية، و يستثني من ذلك براءة، و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و الأخبار في ذلك من طرقنا [1] و طرق العامة كثيرة، عن ابن عبّاس أنّه قال: سرق الشّيطان من النّاس مائة و ثلاث عشرة آية، حين ترك بعضهم قراءة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في أوائل السّور [2]، و المراد بقول المصنّف: إنّها (آية من كل سورة): الغالب لما عرفت من استثناء براءة.

قوله: (و لو أخلّ بحرف منها عمدا، أو من السّورة، أو ترك إعرابا، أو تشديدا، أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره و إن كان في الضّاد و الظّاء، أو أتى بالترجمة مع إمكان التّعلم و سعة الوقت، أو غير الترتيب أو قرأ في الفريضة عزيمة، أو ما يفوت الوقت به، أو قرن، أو خافت في الصّبح و أوليي المغرب و العشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال: آمين آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته).

[2] يجب في القراءة إكمال الحمد و السّورة مراعيا في ذلك الوجه المنقول، فلا يجوز‌


[1] الكافي 3: 312- 313 حديث 1، 2، التهذيب 2: 69 حديث 250- 252، و للمزيد راجع الوسائل 4: 745 باب 10 من أبواب القراءة.

[2] سنن البيهقي 2: 50، و نقله السيوطي في الدر المنثور 1: 7 عن ابن منصور في سننه، و ابن خزيمة في كتاب البسملة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست