responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 174

و لا يصح إلّا بعد دخول الوقت.

و قد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده. (1)

[المطلب الثاني: في المؤذن]

المطلب الثاني: في المؤذن: و شرطه: الإسلام، و العقل مطلقا، و الذكورة، إلّا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم، (2)


أذن للجماعة، و لا كذلك من أذن بنية الانفراد.

قوله: (و لا يصح إلّا بعد دخول الوقت، و قد رخص في الصّبح تقديمه، لكن تستحبّ إعادته عنده).

[1] لا يصحّ الأذان إلّا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الإسلام، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يقع قبله لأنّه يخل بمقصوده.

و أمّا تقديمه في الصّبح فليتأهب النّاس في الصّلاة، و لقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ ابن أم مكتوم يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلّوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال» [1]. و تستحب إعادته بعد طلوعه، ليحصل العلم بقرب الوقت من الأوّل، و بالدّخول من الثّاني.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذّن بليل، فقال: «إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة، و أما السنة فإنّه ينادي من طلوع الفجر» [2] و لا حدّ لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر، و ينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه النّاس، و تترتب عليه الفائدتان. و لا فرق بين رمضان و غيره عندنا، و لا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم.

قوله: (المطلب الثّاني: في المؤذن: و شرطه: الإسلام و العقل مطلقا، و الذكورة، إلّا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم).

[2] يشترط في المؤذن الإسلام و العقل إجماعا، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، و رفع القلم عنه، و عدم تصور الأمانة في حقّه، و المؤذن أمين، و في حكمه الصّبي غير المميّز، و الكافر ليس أهلا للأمانة، و لا مستحقا للمغفرة، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم:


[1] سنن البيهقي 1: 382.

[2] التهذيب 2: 53 حديث 177 و فيه: «مع طلوع الفجر».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست