و قد رخص
في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده. (1)
[المطلب الثاني: في المؤذن]
المطلب
الثاني: في المؤذن: و شرطه: الإسلام، و العقل مطلقا، و الذكورة، إلّا أن تؤذن
المرأة لمثلها أو للمحارم، (2)
أذن للجماعة، و لا كذلك من أذن بنية الانفراد.
قوله: (و لا يصح
إلّا بعد دخول الوقت، و قد رخص في الصّبح تقديمه، لكن تستحبّ إعادته عنده).
[1] لا يصحّ
الأذان إلّا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الإسلام، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت،
فلا يقع قبله لأنّه يخل بمقصوده.
و أمّا
تقديمه في الصّبح فليتأهب النّاس في الصّلاة، و لقول النّبي صلّى اللّه عليه و
آله: «إنّ ابن أم مكتوم يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلّوا و اشربوا حتّى تسمعوا
أذان بلال»[1]. و تستحب إعادته بعد طلوعه، ليحصل العلم بقرب الوقت من
الأوّل، و بالدّخول من الثّاني.
و في صحيحة
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذّن
بليل، فقال: «إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة، و أما السنة فإنّه ينادي
من طلوع الفجر»[2] و لا حدّ لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر، و ينبغي
أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه النّاس، و تترتب عليه الفائدتان. و لا فرق بين
رمضان و غيره عندنا، و لا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم.
قوله: (المطلب
الثّاني: في المؤذن: و شرطه: الإسلام و العقل مطلقا، و الذكورة، إلّا أن تؤذن
المرأة لمثلها أو للمحارم).
[2]يشترط
في المؤذن الإسلام و العقل إجماعا، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، و رفع القلم
عنه، و عدم تصور الأمانة في حقّه، و المؤذن أمين، و في حكمه الصّبي غير المميّز، و
الكافر ليس أهلا للأمانة، و لا مستحقا للمغفرة، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و
سلم: