لا يقال: لو
نسيت الحدث و ظنّت أنّها متطهرة صحّت صلاتها ظاهرا، لأنّها متعبّدة بظنّها. لأنّها
نقول: الصحّة عند الفقهاء إسقاط القضاء، و هو منتف في هذه الصّورة، و لا يلزم من
عدم العلم بالفساد الحكم بالصحّة، و كذا لو كان الثّوب نجسا، و نحو ذلك.
قوله: (و في
الرّجوع إليها حينئذ نظر).
[1] كان
الأوجه أن يقول: و في رجوع كلّ منهما إلى الآخر، لأنّ الحكم عام للرّجل و المرأة.
و منشأ
النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا، لأنّ: «إقرار العقلاء و المرأة.
و منشأ
النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا، لأن: «إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز»[1]، و لأنّ المفسد من فعله- و ربّما كان خفيا- لا يطلع عليه
إلّا من قبله، و لأن عدم الرّجوع إليهما، مع اشتراط صحة الصّلاتين لولا المحاذاة
في البطلان بها لا يجتمعان، و الثّاني ثابت- لأنّ الكلام على تقديره- فينتفي
الأوّل.
بيان
التّنافي: أن الصحّة لا تعلم إلّا من قبل المصلّي لتعلّقها بأمور قلبية، و أفعال
خفيّة، لا يعلمها إلّا اللّه و المصلّي، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف و لم يقبل فيها
قول المصلّي لزم تكليف ما لا يطاق.
و فيه نظر،
لأنّ الشّرط إن كان هو الصحّة ظاهرا فيكفي فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل
المسلم حتّى يعلم المبطل، و قد تعلم لا من قبل المصلّي، فلا يلزم تكليف ما لا
يطاق.
و إن كان هو
الصحّة بحسب الواقع لم يكف الرّجوع إلى المصلّي لإمكان الفساد بوجه لا يعلمه، و من
أنّه شهادة على الغير فلا يقبل.
و الأوّل
أقوى، لأنّ إخبار المكلّف بصحّة صلاة نفسه و فسادها إخبار عن فعل نفسه، فإذا حكم
بقبوله لزم منه صحّة صلاة الآخر و فسادها، فلا يكون شهادة على الغير، و لا إقرار
عليه.
[1]
عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104، و 2: 257 حديث 5.