responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 124

و في الرجوع إليها حينئذ نظر. (1)


مع عدمه فلأن فقد الشرط موجب لانتفاء المشروط.

لا يقال: لو نسيت الحدث و ظنّت أنّها متطهرة صحّت صلاتها ظاهرا، لأنّها متعبّدة بظنّها. لأنّها نقول: الصحّة عند الفقهاء إسقاط القضاء، و هو منتف في هذه الصّورة، و لا يلزم من عدم العلم بالفساد الحكم بالصحّة، و كذا لو كان الثّوب نجسا، و نحو ذلك.

قوله: (و في الرّجوع إليها حينئذ نظر).

[1] كان الأوجه أن يقول: و في رجوع كلّ منهما إلى الآخر، لأنّ الحكم عام للرّجل و المرأة.

و منشأ النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا، لأنّ: «إقرار العقلاء و المرأة.

و منشأ النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا، لأن: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]، و لأنّ المفسد من فعله- و ربّما كان خفيا- لا يطلع عليه إلّا من قبله، و لأن عدم الرّجوع إليهما، مع اشتراط صحة الصّلاتين لولا المحاذاة في البطلان بها لا يجتمعان، و الثّاني ثابت- لأنّ الكلام على تقديره- فينتفي الأوّل.

بيان التّنافي: أن الصحّة لا تعلم إلّا من قبل المصلّي لتعلّقها بأمور قلبية، و أفعال خفيّة، لا يعلمها إلّا اللّه و المصلّي، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف و لم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف ما لا يطاق.

و فيه نظر، لأنّ الشّرط إن كان هو الصحّة ظاهرا فيكفي فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل المسلم حتّى يعلم المبطل، و قد تعلم لا من قبل المصلّي، فلا يلزم تكليف ما لا يطاق.

و إن كان هو الصحّة بحسب الواقع لم يكف الرّجوع إلى المصلّي لإمكان الفساد بوجه لا يعلمه، و من أنّه شهادة على الغير فلا يقبل.

و الأوّل أقوى، لأنّ إخبار المكلّف بصحّة صلاة نفسه و فسادها إخبار عن فعل نفسه، فإذا حكم بقبوله لزم منه صحّة صلاة الآخر و فسادها، فلا يكون شهادة على الغير، و لا إقرار عليه.


[1] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104، و 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست