responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 434

و لها حبس نفسها للفرض و التسليم. (1)

و لو اتفقا على الفرض جاز، و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر أقربه أنه يفرض مهر المثل. (2)


ان تملك مهرا، لأنه لو لا ذلك لم يجب المهر بالفرض إذ هو بمنزلة الوعد، و الثاني باطل، فلها طلب فرضه و تعيينه، لامتناع التسليم إليها بدونه، فمتى فرضه كان كالمسمى بالعقد.

قوله: (و لها حبس نفسها للفرض و التسليم).

[1] لأن النكاح فيه بمعنى المعاوضة و ان جاز أخلاء العقد عن ذكر المهر، و لو لا ذلك لكان كالهبة، فللزوجة حبس نفسها للفرض و تسليم المفروض، لأن قضية المعاوضات حبس المعوض إلى حين قبض العوض.

قوله: (و لو اتفقا على الفرض جاز، و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه يفرض مهر المثل).

[2] لا شبهة في أن الزوجين إذا اتفقا على فرض المهر صح و تعين ما فرضاه، و إن لم يتفقا فالأحوال ثلاث:

الاولى: أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه، و في صحته نظر ينشأ: من أن الفرض إثبات للمهر في ذمة الزوج، و ذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.

و من أن الغرض من نصبه سد باب الخصومات و قطع المنازعات، و ليس الغرض إثباتا للمهر بل انه تعيين له، فيصح منه كما يعين النفقة للزوجة و نحوها على الغائب و من جرى مجراه.

و الأقرب عند المصنف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة و لا نقصان، كما في قيم المتلفات، و لا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد، و كذا نقصانه، لأنه مما لا يتحرز منه في العادة، و لا يعد في العادة زيادة و لا نقصانا كتفاوت المكاييل و الموازين.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست