و لو
اتفقا على الفرض جاز، و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر أقربه أنه
يفرض مهر المثل. (2)
ان تملك مهرا، لأنه لو لا ذلك لم يجب المهر بالفرض إذ هو بمنزلة الوعد، و الثاني
باطل، فلها طلب فرضه و تعيينه، لامتناع التسليم إليها بدونه، فمتى فرضه كان
كالمسمى بالعقد.
قوله: (و لها حبس
نفسها للفرض و التسليم).
[1] لأن
النكاح فيه بمعنى المعاوضة و ان جاز أخلاء العقد عن ذكر المهر، و لو لا ذلك لكان
كالهبة، فللزوجة حبس نفسها للفرض و تسليم المفروض، لأن قضية المعاوضات حبس المعوض
إلى حين قبض العوض.
قوله: (و لو
اتفقا على الفرض جاز، و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه
يفرض مهر المثل).
[2] لا شبهة
في أن الزوجين إذا اتفقا على فرض المهر صح و تعين ما فرضاه، و إن لم يتفقا
فالأحوال ثلاث:
الاولى: أن
يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه، و في صحته نظر ينشأ: من أن الفرض إثبات للمهر في
ذمة الزوج، و ذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.
و من أن
الغرض من نصبه سد باب الخصومات و قطع المنازعات، و ليس الغرض إثباتا للمهر بل انه
تعيين له، فيصح منه كما يعين النفقة للزوجة و نحوها على الغائب و من جرى مجراه.
و الأقرب
عند المصنف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة و لا نقصان، كما في قيم
المتلفات، و لا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد، و كذا نقصانه،
لأنه مما لا يتحرز منه في العادة، و لا يعد في العادة زيادة و لا نقصانا كتفاوت
المكاييل و الموازين.