و لو لم يحسن السورة صح (1)، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره
فعليه الأجرة (2)، و كذا الصنعة. (3)
قوله: (و لو لم
يحسن السورة صح).
[1] لو
أصدقها تعليم سورة و هو يعلمها فحكمه ما سبق، و لو كان لا يعلمها فإن التزم
التعليم في الذمة بأن قال: علي أن أحصل لك تعليم ذلك جاز لا محالة، و إن قال:
علي أن
أعلّمك أنا ففي الصحة وجهان:
أحدهما: و
به جزم المصنف هنا و قربه في التحرير انه يصح، لأنه يمكنه أن يتعلمها و يعلم كما
لو أصدقها ألفا و هو لا يملك شيئا[1].
و الثاني:
العدم، كما لو أصدقها منفعة عبد و هو لا يملكه. و يمكن الفرق بأن منفعة العبد
المعيّن غير مملوكة له و يستحيل ثبوتها في الذمة، بخلاف موضع النزاع، و المنافع
أموال فكما يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة يحصلها
بالتعليم، و ليس القول بالصحة بذلك البعيد، فعلى هذا إن أمهلته إلى أن يتعلم فلا
بحث، و إلّا ففي وجوب الصبر الى التعلم أو اجرة المثل أو مهر المثل أوجه.
قوله: (فإن تعذر
تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة).
[2] المراد
انه إذا أصدقها تعليم سورة و تعذر تعلمها إما لبلادتها، أو لموتها، أو لموت الزوج
حيث يشترط كون التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل، لأنها عوض
التعليم، و هذا أحد الوجهين.
و الآخر انه
يجب مهر المثل، لتعذرالمسمّى، و الأول أقوى، لإمكان العوض.
و لو احتاج
في تعليمها إلى مشقة عظيمة و طول زمان زائد على العادة كثيرا فليس ببعيد الحاقه
بالمتعذر.