responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 348

و لو لم يحسن السورة صح (1)، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة (2)، و كذا الصنعة. (3)


قوله: (و لو لم يحسن السورة صح).

[1] لو أصدقها تعليم سورة و هو يعلمها فحكمه ما سبق، و لو كان لا يعلمها فإن التزم التعليم في الذمة بأن قال: علي أن أحصل لك تعليم ذلك جاز لا محالة، و إن قال:

علي أن أعلّمك أنا ففي الصحة وجهان:

أحدهما: و به جزم المصنف هنا و قربه في التحرير انه يصح، لأنه يمكنه أن يتعلمها و يعلم كما لو أصدقها ألفا و هو لا يملك شيئا [1].

و الثاني: العدم، كما لو أصدقها منفعة عبد و هو لا يملكه. و يمكن الفرق بأن منفعة العبد المعيّن غير مملوكة له و يستحيل ثبوتها في الذمة، بخلاف موضع النزاع، و المنافع أموال فكما يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة يحصلها بالتعليم، و ليس القول بالصحة بذلك البعيد، فعلى هذا إن أمهلته إلى أن يتعلم فلا بحث، و إلّا ففي وجوب الصبر الى التعلم أو اجرة المثل أو مهر المثل أوجه.

قوله: (فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة).

[2] المراد انه إذا أصدقها تعليم سورة و تعذر تعلمها إما لبلادتها، أو لموتها، أو لموت الزوج حيث يشترط كون التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل، لأنها عوض التعليم، و هذا أحد الوجهين.

و الآخر انه يجب مهر المثل، لتعذر المسمّى، و الأول أقوى، لإمكان العوض.

و لو احتاج في تعليمها إلى مشقة عظيمة و طول زمان زائد على العادة كثيرا فليس ببعيد الحاقه بالمتعذر.

قوله: (و كذا تعليم الصنعة).

[3] أي: و كذا تعليم الصنعة‌


[1] التحرير 2: 31.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست