الثاني: إنه ينقص السدس، ذكره الراوندي في شرح مشكل النهاية، لأن الشيء في عرف
الشرع السدس لما ورد في الوصية.
و غلّطه
المحقق نجم الدين في النكت بأن الشيء لم يذكر في الرواية، و انما وجب تقديره،
لاقتضاء المقام إياه[1].
و الذي يقدر
هو الشيء المنكر، لأنه الذي يقتضيه المقام، لا الشيء الذي هو السدس، لأن ذلك
معيّن و لا دليل عليه.
و لو سلّم
فيكون الشيء السدس في الوصية لا يقتضي كونه كذلك في كل موضع، لانتفاء ذلك في
الإقرار و غيره.
الثالث: أن
ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر إلى الثيب، اختاره ابن إدريس.
و اعترضه
الشارح السيد الفاضل بأنه ربما أدى الى سقوط المهر رأسا، لأن التفاوت بين المهرين
قد يكون بقدر المسمّى، فإن مهر مثلها بكرا ربما كان خمسين و ثيبا أربعين و المسمّى
عشرة، فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمّى و أجيب بأن المراد النقص بنسبة التفاوت
إلى مهر البكر و هو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.
أو أن
المراد نقص شيء من المسمّى لها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر العقلاء نقصه
باعتبار ظهور ثيبوبتها.
و هذا هو
الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة) و
اختاره في التحرير[2].
الرابع:
إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص و تفسير اللفظ