responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 304

..........


الثاني: إنه ينقص السدس، ذكره الراوندي في شرح مشكل النهاية، لأن الشي‌ء في عرف الشرع السدس لما ورد في الوصية.

و غلّطه المحقق نجم الدين في النكت بأن الشي‌ء لم يذكر في الرواية، و انما وجب تقديره، لاقتضاء المقام إياه [1].

و الذي يقدر هو الشي‌ء المنكر، لأنه الذي يقتضيه المقام، لا الشي‌ء الذي هو السدس، لأن ذلك معيّن و لا دليل عليه.

و لو سلّم فيكون الشي‌ء السدس في الوصية لا يقتضي كونه كذلك في كل موضع، لانتفاء ذلك في الإقرار و غيره.

الثالث: أن ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر إلى الثيب، اختاره ابن إدريس.

و اعترضه الشارح السيد الفاضل بأنه ربما أدى الى سقوط المهر رأسا، لأن التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمّى، فإن مهر مثلها بكرا ربما كان خمسين و ثيبا أربعين و المسمّى عشرة، فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمّى و أجيب بأن المراد النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر و هو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.

أو أن المراد نقص شي‌ء من المسمّى لها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبوبتها.

و هذا هو الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة) و اختاره في التحرير [2].

الرابع: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص و تفسير اللفظ


[1] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): 637.

[2] التحرير 2: 30.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست