البضع حق له خاصة، و لو كان قد دفع المهر إليها في حال تدليس المولى إياها حيث لم
يتلفظ بما يقتضي العتق، بناء على حريتها التي توهمها بالشرط، فإن كانت عينه باقية
فظاهر.
و إن تلف في
يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة:
أحدها:
الرجوع على المولى: إما بكله، أو بما عدا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على اختلاف
القولين، لأن يدها و إن كانت يد ضمان، لأن الأعواض المقبوضة من مهر و غيره مضمونة
على القابض لها بهذا الوجه، و الزوج هو المباشر لدفع المهر إليها، فهو كالمتلف
بدفعه إلى من لا يجوز الرجوع عليه في الحال، إلّا أن الدفع بتغرير المولى فيضعف
المباشر و يكون السبب أقوى.
كما إذا قدم
إلى غيره طعام ذلك الغير، فأكله فإن إتلافه طعام نفسه في هذه الحالة لا يمنع
الرجوع عليه.
و ثانيها:
أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة.
و مقتضاه أن
يؤمر بالاكتساب و تلزم[1] به و وجهه أنها مباشرة للإتلاف و لا مال لها
و السيد غار، و الأصل براءة ذمته، فبملاحظة المباشرة و الغرور يؤخذ من كسبها
أعمالا للمقتضيين، فإن لم تكن كاسبة أمكن إيجابه على السيد، للغرور، و عليها بعد
العتق، للمباشرة.
و الثالث:
أن يتبع به إذا أعتقت، لأن يدها يد ضمان، و على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و لا مال
لها إلّا بعد عتقها، لأن كسبها للسيد، و لا يلزم من اشتراط السيد حريتها اذنه في
إقباضها المهر و إنما ذلك بفعل الزوج، و لو اذن لها في القبض فلا بحث في تعلق
الضمان به، و في الوجه الأول قوة، لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي