responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 12

[الثاني: المتعاقدان]

الثاني: المتعاقدان، و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابية، فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات، و إسلام الزوج، و ايمانه إن كانت المرأة كذلك. و تحرم الوثنية، و الناصبية المعلنة بالعداوة،


الصريحة في كل باب من الأبواب دون غيرها من ألفاظ المجاز و الكنايات. و لما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج، كان اولى بهذا الحكم من غيره.

و قد خالف جمع من الأصحاب في ذلك، فاكتفوا بصيغة المستقبل في الدوام كما سبق. و كذا في المتعة تعويلا على رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتعة كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: ا تزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه- إلى أن قال- فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك» [1] الحديث، و لأن شرعية المتعة تسهيلا على المكلفين، فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات.

و في الدليل ضعف، لمنع سند الرواية، و أنه يلزم منها خلو العقد عن الإيجاب، فإن نعم في جواب ا تزوجك لا يكون إيجابا، لأنه قبول، و لا شي‌ء من العقود اللازمة كذلك، و التسهيل لا يقتضي ذلك بخصوصه. و لم يصرحوا بانعقاد المتعة بلفظ نعم، لكن القول الذي سبق في الدوام يطرد فيه بطريق أولى، و الأصح أنه لا ينعقد بغير لفظ الماضي.

قوله: (الثاني: المتعاقدان، و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة أو كونها كتابية، فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات، و إسلام الزوج، و ايمانه إن كانت الزوجة كذلك. و تحرم الوثنية، و الناصبة المعلنة بالعداوة،


[1] الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست