الثاني:
المتعاقدان، و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابية، فيمنعها من
شرب الخمر و ارتكاب المحرمات، و إسلام الزوج، و ايمانه إن كانت المرأة كذلك. و
تحرم الوثنية، و الناصبية المعلنة بالعداوة،
الصريحة في كل باب من الأبواب دون غيرها من ألفاظ المجاز و الكنايات. و لما كان
النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط
في الفروج، كان اولى بهذا الحكم من غيره.
و قد خالف
جمع من الأصحاب في ذلك، فاكتفوا بصيغة المستقبل في الدوام كما سبق. و كذا في
المتعة تعويلا على رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتعة
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: ا تزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه-
إلى أن قال- فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك»[1] الحديث، و
لأن شرعية المتعة تسهيلا على المكلفين، فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات.
و في الدليل
ضعف، لمنع سند الرواية، و أنه يلزم منها خلو العقد عن الإيجاب، فإن نعم في جواب ا
تزوجك لا يكون إيجابا، لأنه قبول، و لا شيء من العقود اللازمة كذلك، و التسهيل لا
يقتضي ذلك بخصوصه. و لم يصرحوا بانعقاد المتعة بلفظ نعم، لكن القول الذي سبق في
الدوام يطرد فيه بطريق أولى، و الأصح أنه لا ينعقد بغير لفظ الماضي.
قوله: (الثاني:
المتعاقدان، و يجب كونهما كاملين، و إسلام الزوجة أو كونها كتابية، فيمنعها من شرب
الخمر و ارتكاب المحرمات، و إسلام الزوج، و ايمانه إن كانت الزوجة كذلك. و تحرم
الوثنية، و الناصبة المعلنة بالعداوة،
[1]
الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551.