responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 85

و يصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح (1).


منها» قلت و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم» [1].

و حقق المصنف في المختلف: أن السكر إن بلغ حدا لا يبقى معه تحصيل كان العقد باطلا، و إلّا فلا [2].

و ما حققه حقّ، إلّا أنه قال: و إن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه [3].

و في هذا القيد نظر، لأنها حينئذ إن كانت جائزة التصرف لزمها و لم يكن لها بعد ذلك ردّه، و إلّا لم يصح أصلا، فما حمل عليه الرواية غير مستقيم.

و لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، بكرا كانت أو لا، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى حكاية الخلاف في ذلك و تحقيق الحق.

و كذا لا يشترط الشهود في شي‌ء من الأنكحة: المتعة و الدائم، خلافا لابن أبي عقيل [4]، حيث اعتبر في الدائم مع الولي شاهدي عدل، لتضمن مكاتبة المهلب إلى أبي الحسن عليه السّلام: «أن النكاح الدائم لا بد فيه من ولي و شاهدي عدل» [5] و هي مع ضعفها- بكونها مكاتبة، و عدم العلم بصحة سندها- مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، فيحمل على الاستحباب.

و لا يشترط عدم تآمرهما الكتمان، أي: تواطئهما عليه، و ذهب مالك من العامة إلى أن الإشهاد غير شرط، لكن يشترط عدم التواطؤ على الكتمان [6]، و ليس بشي‌ء.

قوله: (و يصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح).

[1] أما اشتراط الخيار‌


[1] الفقيه 3: 259 حديث 1230، التهذيب 7: 392 حديث 1571، عيون الاخبار 2: 18 حديث 44.

[2] المختلف: 538.

[3] المصدر السابق.

[4] المختلف: 535.

[5] التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.

[6] انظر بداية المجتهد 2: 17، المجموع 16: 199.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست