منها» قلت و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: «نعم»[1].
و حقق
المصنف في المختلف: أن السكر إن بلغ حدا لا يبقى معه تحصيل كان العقد باطلا، و
إلّا فلا[2].
و ما حققه
حقّ، إلّا أنه قال: و إن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه[3].
و في هذا
القيد نظر، لأنها حينئذ إن كانت جائزة التصرف لزمها و لم يكن لها بعد ذلك ردّه، و
إلّا لم يصح أصلا، فما حمل عليه الرواية غير مستقيم.
و لا يشترط
في نكاح الرشيدة الولي، بكرا كانت أو لا، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى حكاية
الخلاف في ذلك و تحقيق الحق.
و كذا لا
يشترط الشهود في شيء من الأنكحة: المتعة و الدائم، خلافا لابن أبي عقيل[4]، حيث اعتبر
في الدائم مع الولي شاهدي عدل، لتضمن مكاتبة المهلب إلى أبي الحسن عليه السّلام:
«أن النكاح الدائم لا بد فيه من ولي و شاهدي عدل»[5] و هي مع
ضعفها- بكونها مكاتبة، و عدم العلم بصحة سندها- مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب،
فيحمل على الاستحباب.
و لا يشترط
عدم تآمرهما الكتمان، أي: تواطئهما عليه، و ذهب مالك من العامة إلى أن الإشهاد غير
شرط، لكن يشترط عدم التواطؤ على الكتمان[6]، و ليس بشيء.