responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 305

و تصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به، و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، ندفع نصفه إلى الموصى له به، و نضم الباقي و هو سدس مال إلّا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال إلّا نصف نصيب


و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بربع ما يبقى من الثلث، و لثالث بربع المال، فالمخارج أربعة و ثلاثة و أربعة، و مضروبها ثمانية و أربعون، ثم خذ سهام البنين الثلاثة و زد عليها واحدا و أضربها في ثمانية و أربعين يبلغ مائة و اثنين و تسعين، انقصها مضروب واحد في مخرج الثلث و الربع، أو مضروب ربع سهم في ثمانية و أربعين- و هو اثنا عشر- يبقى مائة و ثمانون فهي المال.

فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية و أربعين نصف سدسها، إذ هو ربع الثلث، لأجل الوصية الثانية- و ذلك أربعة-، و ربعها لأجل الوصية الثالثة- و ذلك اثنا عشر- يبقى اثنان و ثلاثون فهي النصيب.

فإذا دفعتها إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية و عشرون، فادفع ربعها الى الموصى له الثاني- و هو سبعة- يبقى أحد و عشرون، ثم ادفع ربع المال- و هو خمسة و أربعون- الى الموصى له الثالث يبقى ستة و تسعون، لكل ابن اثنان و ثلاثون، و على هذا القياس.

و اعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا و أوفق لكلامهم.

قوله: (و يصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا الى الموصى له به يبقى ثلث مال الّا نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به و نضم الباقي- و هو سدس مال الّا نصف نصيب- إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال الّا نصف

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست