و تصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به، و نأخذ
ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، ندفع نصفه إلى
الموصى له به، و نضم الباقي و هو سدس مال إلّا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل
نصف مال و نصف سدس مال إلّا نصف نصيب
و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بربع ما يبقى من الثلث، و لثالث
بربع المال، فالمخارج أربعة و ثلاثة و أربعة، و مضروبها ثمانية و أربعون، ثم خذ
سهام البنين الثلاثة و زد عليها واحدا و أضربها في ثمانية و أربعين يبلغ مائة و
اثنين و تسعين، انقصها مضروب واحد في مخرج الثلث و الربع، أو مضروب ربع سهم في
ثمانية و أربعين- و هو اثنا عشر- يبقى مائة و ثمانون فهي المال.
فإذا أردت
النصيب فانقص من ثمانية و أربعين نصف سدسها، إذ هو ربع الثلث، لأجل الوصية
الثانية- و ذلك أربعة-، و ربعها لأجل الوصية الثالثة- و ذلك اثنا عشر- يبقى اثنان
و ثلاثون فهي النصيب.
فإذا دفعتها
إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية و عشرون، فادفع ربعها الى الموصى له
الثاني- و هو سبعة- يبقى أحد و عشرون، ثم ادفع ربع المال- و هو خمسة و أربعون- الى
الموصى له الثالث يبقى ستة و تسعون، لكل ابن اثنان و ثلاثون، و على هذا القياس.
و اعلم أن
ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا و أوفق
لكلامهم.
قوله: (و يصح من
اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا
الى الموصى له به يبقى ثلث مال الّا نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به و نضم
الباقي- و هو سدس مال الّا نصف نصيب- إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس
مال الّا نصف