و لو اوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث، و لو كان واجبا فهي كالدين لا
حاجة فيه إلى الوصية (1)، لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا
بالمضاربة، و لا يقدّم على الوصايا في الثلث.
قوله: (و لو أوصى
بالحج تطوعا فهي من الثلث، و لو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية).
[1] قد سبق
التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقا بالمال في حال الحياة لا حاجة فيه إلى
الوصية، و انما هو من أصل المال، و إخراجه واجب مع الوصية و بدونها، و ما عداه من
الواجبات و المندوبات فهو من الثلث و لا يخرج حتما إلّا بالوصية، و في الصلاة خلاف
ضعيف مذكور في كتاب الصلاة.
و إنما ذكر
المصنف هذا الحكم هنا تمهيدا لقوله: (لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته
زحمة الوصايا بالمضاربة و لا يقدّم على الوصايا في الثلث)، أي:
لا حاجة في
وجوب إخراج الحج الواجب على الميت إلى الوصية، فالوصية بالنسبة إلى ذلك وجودها
كعدمها.
لكن لها
فائدة على بعض الوجوه، و هو ما إذا أوصى بوصايا و أوصى بكون الحج الواجب عليه من
ثلثه، فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة، و هي مفاعلة من الضرب. و
المراد بها هنا: تقسيط الثلث على الوصايا و الحج بالنسبة، و صرف ما يصيب كل واحد
من ذلك من الثلث إليه.
و لا يقدم
الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين، بل الأصح ما قلناه من التقسيط. و قيل:
إنّه يقدم الحج على غيره في الثلث، حتى انه لو اقتصر الثلث عن الجميع دخل النقص
على غير الحج.
و قال شيخنا
في الدروس: و لو ضم الواجب كالحج و الدين إلى المتبرع به، و حصرها في الثلث و قصر
قدم الواجب و دخل النقص على الأخير، للنص و فتوى