لو اوصى
بخدمة عبده، أو اجرة داره، أو ثمرة بستانه، صح من الثلث أيضا. (3)
قوله: (و لو قال:
لأحمقهم تبع العرف).
[1] لا أرى
لهذه الوصية مصرفا أقرب من القائل بأن معاوية مأجور على حرب أمير المؤمنين علي بن
ابي طالب عليه السلام، و على سبه إياه، و على إهانة أهل البيت عليهم السلام و
إيذائهم، فإن هؤلاء يكادون ان يكونوا شرا من عبدة الأوثان و أجهل منهم.
قوله: (المطلب
الثاني: في الأحكام المعنوية).
[2] إنما
كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قبله، لأن البحث الذي قبله قد اشتمل
على كثير من الأحكام المتعلقة بمباحث الألفاظ، كالتواطؤ و الاشتراك و الحقيقة و
المجاز بخلاف هذا المبحث، فلذلك عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ، و عنون هذا
بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول.
قوله: (لو أوصى
بخدمة عبده، أو اجرة داره، أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا).
[3] الوصية
بالمنافع صحيحة عند أكثر أهل العلم، و قد سبق بيان ذلك في كلامه مكررا و ذلك في
تعريف الوصية و في المطلب الرابع: الموصى به.
و الغرض هنا
بيان صحتها من الثلث أيضا كالأعيان، سواء عدت مالا أم لا، لأن نقص العين بسبب
الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. و لو قال: أو ثمرة بستانه أو غير ذلك من
المنافع لكان أولى باعتبار شموله ثم ان في عدّ ثمرة البستان من المنافع مع أنها
عين نوع تجوّز و تسامح.