responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 175

و لو قال: لأحمقهم تبع العرف (1).

[المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية]

المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية (2).

لو اوصى بخدمة عبده، أو اجرة داره، أو ثمرة بستانه، صح من الثلث أيضا. (3)


قوله: (و لو قال: لأحمقهم تبع العرف).

[1] لا أرى لهذه الوصية مصرفا أقرب من القائل بأن معاوية مأجور على حرب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، و على سبه إياه، و على إهانة أهل البيت عليهم السلام و إيذائهم، فإن هؤلاء يكادون ان يكونوا شرا من عبدة الأوثان و أجهل منهم.

قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية).

[2] إنما كان هذا المبحث في الأحكام المعنوية دون الذي قبله، لأن البحث الذي قبله قد اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بمباحث الألفاظ، كالتواطؤ و الاشتراك و الحقيقة و المجاز بخلاف هذا المبحث، فلذلك عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ، و عنون هذا بالأحكام المعنوية في مقابلة الأول.

قوله: (لو أوصى بخدمة عبده، أو اجرة داره، أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا).

[3] الوصية بالمنافع صحيحة عند أكثر أهل العلم، و قد سبق بيان ذلك في كلامه مكررا و ذلك في تعريف الوصية و في المطلب الرابع: الموصى به.

و الغرض هنا بيان صحتها من الثلث أيضا كالأعيان، سواء عدت مالا أم لا، لأن نقص العين بسبب الوصية بالمنفعة يظهر به التصرف في المال. و لو قال: أو ثمرة بستانه أو غير ذلك من المنافع لكان أولى باعتبار شموله ثم ان في عدّ ثمرة البستان من المنافع مع أنها عين نوع تجوّز و تسامح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست