الصّلاة[1]، و أوجبها ابن الجنيد على المستهل[2]، و هو
الّذي ولد حيّا، يقال: استهل الصّبي إذا صاح عند الولادة، و المشهور الاستحباب،
لقول الصّادق عليه السّلام: «إذا استهل فصلّ عليه»[3].
قوله: (و لا صلاة
لو سقط ميّتا و إن ولجته الرّوح).
[1] لو خرج
شيء منه حيّا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه، فمقتضى قوله عليه السّلام: «إذا
استهل فصل عليه، و ورّثه»[4] تعلق الحكم من
استحباب الصّلاة و الإرث به، و مقتضى قوله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام:
«يورث الصّبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا»[5] العدم.
و مفهوم
الشّرط في الثّاني يقيّد به إطلاق الأوّل، لكن قال المصنّف في التّذكرة: لو خرج
بعضه و استهل، ثم مات استحب الصّلاة عليه، و لو خرج أقله لحصول الشّرط و هو
الاستهلال[6]، و به صرّح في المعتبر[7] و الذّكرى[8] محتجا
بدخوله في قوله عليه السّلام: «إذا استهل السّقط صلّي عليه»[9]، و كأنه لم
يعتبر الخبر الثّاني، فإنّه رواية السّكوني[10] و هو ضعيف.
و لا فرق في
عدم الصّلاة عليه إذا ولد ميّتا، بين أن تلجه الرّوح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد
انّه تنفخ فيه الرّوح بعد الأربعة[11] أو لا.
[1]
منهم: الصدوق في المقنع: 21، و المفيد في المقنعة: 38، و الجعفي كما في مفتاح
الكرامة 1: 462.