responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 406

و لا صلاة لو سقط ميتا و ان ولجته الروح، (1)


الصّلاة [1]، و أوجبها ابن الجنيد على المستهل [2]، و هو الّذي ولد حيّا، يقال: استهل الصّبي إذا صاح عند الولادة، و المشهور الاستحباب، لقول الصّادق عليه السّلام: «إذا استهل فصلّ عليه» [3].

قوله: (و لا صلاة لو سقط ميّتا و إن ولجته الرّوح).

[1] لو خرج شي‌ء منه حيّا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه، فمقتضى قوله عليه السّلام: «إذا استهل فصل عليه، و ورّثه» [4] تعلق الحكم من استحباب الصّلاة و الإرث به، و مقتضى قوله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «يورث الصّبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا» [5] العدم.

و مفهوم الشّرط في الثّاني يقيّد به إطلاق الأوّل، لكن قال المصنّف في التّذكرة: لو خرج بعضه و استهل، ثم مات استحب الصّلاة عليه، و لو خرج أقله لحصول الشّرط و هو الاستهلال [6]، و به صرّح في المعتبر [7] و الذّكرى [8] محتجا بدخوله في قوله عليه السّلام: «إذا استهل السّقط صلّي عليه» [9]، و كأنه لم يعتبر الخبر الثّاني، فإنّه رواية السّكوني [10] و هو ضعيف.

و لا فرق في عدم الصّلاة عليه إذا ولد ميّتا، بين أن تلجه الرّوح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد انّه تنفخ فيه الرّوح بعد الأربعة [11] أو لا.


[1] منهم: الصدوق في المقنع: 21، و المفيد في المقنعة: 38، و الجعفي كما في مفتاح الكرامة 1: 462.

[2] نقله عنه في المختلف: 119.

[3] التهذيب 3: 199 حديث 459.

[4] التهذيب 3: 199 حديث 459.

[5] التهذيب 3: 331 حديث 1035.

[6] التذكرة 1: 45.

[7] المعتبر 2: 345.

[8] الذكرى: 54.

[9] مضمون رواية في التهذيب 3: 199 حديث 459.

[10] التهذيب 3: 331 حديث 1035.

[11] تفسير القمي 2: 91.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست