و يكره طرح حديد على بطنه، (1) و حضور جنب أو حائض عنده. (2)
و كونه مطلوبا شرعا، و القولان في الاستقبال للشيخ[1]، و الأشهر
الوجوب[2] و عليه الفتوى للأمر به في عدّة أحاديث[3] و في بعضها
الأمر به في حال التّغسيل[4].
و احتمل في
الذّكرى دوام الاستقبال به، و ذكر أنّ استفادة هذا الاحتمال من بعض الأخبار[5]، قال: و
نبه عليه ذكره حال الغسل، و وجوبه حال الصّلاة و الدّفن، و إن اختلفت الهيئة[6].
و لا يخفى
أن وجوب الاستقبال بالميّت فرض كفاية، و أنّه يسقط باشتباه القبلة لعدم إمكان
توجيهه إلى الجهات المختلفة. و الظاهر أنه لا فرق بين الصّغير و الكبير في هذا
الحكم إذا كان مسلّما أو في حكمه، و كيفية الاستقبال ما ذكره المصنّف.
قوله: (و يكره
طرح حديد على بطنه).
[1] ذكر ذلك
الشّيخان[7] و أكثر الأصحاب[8]، و في التّهذيب:
سمعناه مذاكرة[9] و قال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها[10] و إجماع
الأصحاب على خلافه.
قوله: (و حضور
جنب أو حائض عنده).
[2] لثبوت
النّهي عنه في الأخبار[11]، و علل أبو الحسن عليه السّلام أمره الحائض
بالتنحي عن قربه، بأن الملائكة تتأذى بذلك[12].
[1]
قال بالوجوب في المبسوط 1: 174، و النهاية: 30، و بالاستحباب في الخلاف 1: 161
مسألة 1 كتاب الجنائز.
[2] من
القائلين بالوجوب المفيد في المقنعة: 10، و المحقق في الشرائع 1: 36، و الشهيد في
الدروس: 8.
[3] الكافي
3: 126 باب توجيه الميت إلى القبلة، الفقيه 1: 79 حديث 351، 352، التهذيب 1: 285
حديث 834، 835.
[4] الفقيه
1: 123 حديث 591، التهذيب 1: 298 حديث 871، 872، 873.
[5] الكافي
3: 127 حديث 3، التهذيب 1: 286 حديث 835.