و أقلّه ثلاثة أيام متوالية، (1) و أكثره عشرة أيام و هي أقل
الطهر.
حبل»[1]، و ردّ بمنع صحّة السّند، و منها ان الحامل يصح طلاقها
مع الدم، و لا شيء من الحائض يصحّ طلاقها، و الكبرى ممنوعة و منقوضة بالغائب، و
منها أن الحيض علامة على عدم الحمل فلا يجامعه، و ردّ بأنّ العلامة يكفي فيها
الغالب، و الأصحّ الأوّل.
قوله: (و أقله
ثلاثة أيّام متوالية).
[1] اتفق
الأصحاب كلّهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيّام، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة، فلو
نقص عن ذلك فليس بحيض قطعا، و الأخبار[2] في ذلك كثيرة جدّا،
و لا ريب أن اللّيالي معتبرة في الأيّام، إمّا لكونها داخلة في مسمّاها أو تغليبا،
و قد صرّح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة[3]، و في
عبارة بعض الأصحاب[4]، و ادّعى المصنّف الإجماع على ذلك في المنتهى[5].
لكن اختلفوا
في أن الثّلاثة هل يشترط أن تكون متوالية أم يكفي كونها في جملة عشرة و إن كانت
متفرقة؟ فالأكثر على الأوّل[6]، و الشّيخ في
النّهاية على الثّاني[7]، و به مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد
اللَّه عليه السّلام[8]، و ضعفها بالشّذوذ، و الإرسال منع من
التمسّك بها، و الوقوف مع الأصل للشكّ في الحيض، و استصحاب شغل الذمة بالعبادة، و
موافقة أكثر الأصحاب اقتضى ترجيح الأوّل.
فعلى هذا،
ما المراد بالتّوالي؟ لا يعرف الان في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، و
المتبادر إلى الأفهام من كون الدّم ثلاثة أيّام حصوله فيها على الاتصال، بحيث متى
ما وضعت الكرسف تلون به، و قد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في
[1]
التهذيب 1: 387 حديث 1196، الاستبصار 1: 140 حديث 481.
[2] الكافي
3: 75 حديث 1- 3، التهذيب 1: 156 حديث 445- 447، الاستبصار 1: 130- 131 حديث 446-
450.
[6] منهم:
الشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشرة): 163، و ابن إدريس في السرائر: 28، و
ابن الجنيد كما نقله في المختلف 36، و ابن حمزة في الوسيلة: 47- 48.